الاستاذ عبدالرحمن العرباوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاستاذ عبدالرحمن العرباوي

موقع شامل
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:01 pm

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث
ارتبط التطور الدستوري في مصر عبر مراحله المختلفة بكفاح الشعب المصري من أجل الاستقلال والتحرر.. ويمكن القول بأن أول وثيقة دستورية للبلاد في العصر الحديث هو ذلك الذي صدر في عام 1882 وكنتيجة لنضال طويل تعود بداياته إلى عام 1805.

ومع ذلك، فإن أول دستور حقيقي للبلاد هو الذي صدر في أعقاب إلغاء الحماية البريطانية عن مصر، اثر صدور إعلان 28 فبراير 1922. وقد صدر هذا الدستور في 19 أبريل من عام 1923، وبمقتضى أحكام هذا الدستور، انعقد أول برلمان مصري في العصر الحديث في عام 1924. وقد ظل دستور عام 1923 قائماً إلى أن تم إلغاؤه في 22 أكتوبر من عام 1930، ولكن سرعان ما أعيد العمل به مرة أخرى بعد ذلك وحتى قيام ثورة يوليو عام 1952.

ومنذ قيام الثورة، شهدت البلاد تطورات دستورية عديدة تمثلت في: أ - صدور ما سمى بالإعلان الدستوري في 10 ديسمبر 1952، وهو الإعلان الذي تم بمقتضاه إلغاء دستور عام 1923. وقد عبر الإعلان عن ذلك بقوله: "أنه أصبح لزاماً أن تتغير الأوضاع التي كادت تؤدى بالبلاد، والتي كان يساندها الدستور الملئ بالثغرات، والأخذ في تأليف لجنة الوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة المبادئ الدستورية العليا".

ب - وفى 16 يناير 1956 صدر الإعلان الدستوري النهائي، وذلك على اثر انتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها لجنة وضع مشروع الدستور بثلاث سنوات تبدأ من 15 يناير 1953 ، والواقع أنه على الرغم من صدور الإعلان الدستوري النهائي، إلا أن العمل ظل مستمراً وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 10 فبراير 1953.

ج - الدستور الصادر بتاريخ 23 يونيه 1956 بموجب الاستفتاء الشعبي الذي أجرى في ذلك اليوم، ويُعد هذا الدستور أول دستور لجمهورية مصر، حيث إنه صدر في أعقاب صدور القرار الخاص بإلغاء النظام الملكي في 18 يونيه 1953.

د – دستور الوحدة الصادر في مارس 1958 على اثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في 22 فبراير من العام نفسه وقيام الجمهورية العربية المتحدة.

هـ - الدستور المؤقت الصادر في 25 مارس 1964، والذي حل محل دستور الجمهورية العربية في أعقاب انفصال سوريا عن مصر في سبتمبر 1961.

و – الدستور الحالي الصادر في 11 سبتمبر 1971، والذي أدخلت عليه بعض التعديلات بموجب نتائج الاستفتاء العام كان آخرها في استفتاء سنة 2005.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:07 pm

دستور 1923
الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923

بوضع نظام دستوري للدولة المصرية الصادر في 19 إبريل سنة 1923

نحن ملك مصر بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائماً لأمتنا بكل ما في وسعنا ونتوخى أن نسلم بها السبيل التي نعلم أنها تقضى إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع الأمم الحرة المتمدينة.

ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشاً سعيداً مرضياً وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملي في إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.

وبما أن تحقيق ذلك كان دائماً من أجل رغباتها ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصاً على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التي يؤهله بها ذكاؤه واستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتبوء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.

أمرنا بما هو آت:

الباب الأول: الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

(مادة 1)
مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه، وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.

الباب الثاني: في حقوق المصريين وواجباتهم

(مادة 2)
الجنسية المصرية يحددها القانون.

(مادة 3)
المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون.

(مادة 4) الحرية الشخصية مكفولة.

(مادة 5)
لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.

(مادة 6) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

(مادة 7)
لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

(مادة Cool للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

(مادة 9)
للملكية حرمة، فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.

(مادة 10)
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.

(مادة 11) لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.

(مادة 12)
حرية الاعتقاد مطلقة.

(مادة 13) تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.

(مادة 14)
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.

(مادة 15)
الصحافة حرة فى حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي.

(مادة 16) لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أياً كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.

(مادة 17)
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافى الآداب.

(مادة 18) تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.

(مادة 19)
التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.

(مادة 20)
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون. كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لرقابة النظام الاجتماعي.

(مادة 21)
للمصريين حق تكوين الجمعيات، وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.

(مادة 22) لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

الباب الثالث: السلطات

الفصل الأول: أحكام عامة

(مادة 23)
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.

(مادة 24)
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب.

(مادة 25)
لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.

(مادة 26)
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة المصرية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوماً، ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.

(مادة 27)
لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.

(مادة 28) للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصاً بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.

(مادة 29)
السلطة التنفيذية بمولاها الملك في حدود هذا الدستور.

(مادة 30) السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

(مادة 31)
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.

الفصل الثاني: الملك والوزراء

الفرع الأول: الملك

(مادة 32)
عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد على. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 إبريل سنة 1922).

(مادة 33)
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.

(مادة 34) الملك يصدق على القوانين ويصدرها.

(مادة 35) إذا لم ير الملك التصديق على مشروع أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإن لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقاً من الملك عليه وصدر.

(مادة 36)
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر، فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع فيه دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.

(مادة 37)
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

(مادة 38)
للملك حق حل مجلس النواب.

(مادة 39)
للملك تأجيل انعقاد البرلمان . على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

(مادة 40)
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين. ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.

(مادة 41)
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زاد ما كان لها من قوة القانون.

(مادة 42)
الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها.

(مادة 43)
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق صك العملة تنفيذاً للقانون كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.

(مادة 44)
الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.

(مادة 45)
الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.

(مادة 46)
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان. ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.

(مادة 47)
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان. ولا يصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

(مادة 48)
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.

(مادة 49)
الملك يعين وزراء ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناءً على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.

(مادة 50)
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين "أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

(مادة 51)
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".

(مادة 52)
إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة، فإن كان مجلس النواب منحلاً وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

(مادة 53)
إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة البرلمان مجتمعاً في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

(مادة 54)
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفاً له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما. ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإن لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفى هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

(مادة 55)
من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.

(مادة 56)
عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.

الفرع الثاني: الوزراء

(مادة 57)
مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة. (مادة 58) لا يتولى الوزارة إلا مصري.

(مادة 59)
لا يتولى الوزارة أحد من الأسرة المالكة.

(مادة 60)
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.

(مادة 61)
الوزراء مسئولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.

(مادة 62)
أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلى الوزراء من المسئولية بحال.

(مادة 63)
للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلماً طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأى معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.

(مادة 64)
لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام، كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكاً فعلياً في عمل تجارى أو مالي.

(مادة 65) إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل فإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.

(مادة 66)
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزارة فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.

(مادة 67)
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضواً، ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية. وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.

(مادة 68)
يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.

(مادة 69)
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتاً.

(مادة 70) إلى حيث صدور قانون خاص يعلم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.

(مادة 71)
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

(مادة 72)
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.

الفصل الثالث: البرلمان

(مادة 73)
يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

الفرع الأول: مجلس الشيوخ

(مادة 74)
يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة أخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:18 pm

(مادة 75)
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفاً أو أكثر تنتخب عضواً عن كل مائة وثمانين ألفاً أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفاً. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفاً ولكن لا يقل عن تسعين ألفاً تنتخب عضواً. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفاً تنتخب عضواً ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.

(مادة 76)
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس. تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ. على أنه يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفاً ولكن لا يقل عن تسعين ألفاً دائرة انتخابية مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.

(مادة 77)
يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن أربعين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.

(مادة 78)
يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخباً أو معيناً أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: (أولاً): الوزراء، الممثلين السياسيين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزارات، رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين، نقباء المحامين، موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعداً – سواء في ذلك الحاليون أو السابقون. (ثانياً): كبار العلماء والرؤساء الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعداً، النواب الذين قضوا مدتين في النيابة، الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً مصرياً في العام. ومن لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها. وتحدد الضريبة الدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.

(مادة 79)
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعيينه.

(مادة 80)
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعيين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

(مادة 81)
إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.

الفرع الثاني: مجلس النواب

(مادة 82)
يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.

(مادة 83)
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً فأكثر تنتخب نائباً واحداً لكل ستين ألفاً أو كسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفاً. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولا يقل عن ثلاثين ألفاً تنتخب نائباً. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألفاً يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو مديرية.

(مادة 84)
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولا يقل عن ثلاثين ألفاً دائر انتخابية مستقلة. وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.

(مادة 85)
يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.

(مادة 86) مدة عضوية النائب خمس سنوات.

(مادة 87)
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين سنوياًً في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.

(مادة 88) إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

(مادة 89)
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرة أيام التالية لتمام الانتخاب.

الفرع الثالث: أحكام عامة للمجلسين

(مادة 90)
مركز البرلمان مدينة القاهرة، على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون، واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.

(مادة 91)
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.

(مادة 92)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يجدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.

(مادة 93) يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.

(مادة 94)
قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق. وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته.

(مادة 95)
يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه. ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.

(مادة 96)
يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور. ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.

( مادة 97 )
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

(مادة 98)
جلسات المجلسين علنية على أن كل منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.

(مادة 99)
لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.

(مادة 100)
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً.

(مادة 101)
تعطى الآراء بالتصويت شفهياً أو بطريقة القيام والجلوس. وأما فيما يختص بالقوانين عموماً وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال. ويحق للوزراء دائماً أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.

(مادة 102)
كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.

(مادة 103)
كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه . فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.

(مادة 104)
لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة. وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.

(مادة 105) كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر.

(مادة 106)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

(مادة 107)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذي يعين باللائحة الداخلية لكل مجلس ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:22 pm

(مادة 108) لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلية في حدود اختصاصه.

(مادة 109)
لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.

(مادة 110)
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له. وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.

(مادة 111)
لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية.

(مادة 112)
لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له. ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

(مادة 113)
إذ خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.

(مادة 114)
تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته وفى حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.

(مادة 115)
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.

(مادة 116)
لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه . ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.

(مادة 117) كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.

(مادة 118)
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.

(مادة 119)
يضع كل مجلس لائحته مبيناً فيها طريقة السير في تأدية أعماله.

الفرع الرابع: أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

(مادة 120)
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.

(مادة 121) كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ.

(مادة 122)
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين المائة والأولى بعد المائة.

(مادة 123)
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.



الفصل الرابع: السلطة القضائية

(مادة 124)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.

(مادة 125)
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصاتها يكون بقانون.

(مادة 126)
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.

(مادة 127)
عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكفيته بالقانون.

(مادة 128) يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.

(مادة 129)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.

(مادة 130)
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

(مادة 131)
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الفصل الخامس: مجالس المديريات والمجالس البلديــة

(مادة 132)
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاص معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون. وتمثلها مجلس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.

(مادة 133)
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين . ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية: (أولاً) اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين. (ثانياً) اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها. (ثالثاً) نشر ميزانياتها وحساباتها. (رابعاً) علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون. (خامساً) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.

الباب الرابع: في المالية

(مادة 134)
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.

(مادة 135)
لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.

(مادة 136)
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

(مادة 137)
لا يجوز عقد فرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان. وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود. ويشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية. وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.

(مادة 138)
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية باباً باباً.

(مادة 139)
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاً.

(مادة 140) لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.

(مادة 141)
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن ، وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي.

(مادة 142)
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.

(مادة 143) كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان. ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.

(مادة 144)
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده.

(مادة 145)
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها السنوي تجرى عليها الأحكام المتقدمة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.

الباب الخامس: القوة المسلحة

(مادة 146)
قوات الجيش تقرر بقانون.

(مادة 147) يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.

(مادة 148)
يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.

الباب السادس: أحكام عامة

(مادة 149)
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

(مادة 150)
مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.

(مادة 151)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.

(مادة 152)
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.

(مادة 153)
ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقاً للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد، وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقاً للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة كما قررها القانون نمرة 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.

(مادة 154)
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات الشرعية.

(مادة 155)
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.

(مادة 156)
للملك ولكل من المجلسين اقتراح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.

(مادة 157)
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه. فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح . ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.

(مادة 158)
لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مستند الملكية مدة قيام وصاية العرش.

(مادة 159)
تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان.

الباب السابع: أحكام ختامية وأحكام وقتية

(مادة 160)
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي السوداني.

(مادة 161)
مخصصات جلالة الملك الحالي هى 150.000 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.

(مادة 162)
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية السنوات الخمس الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب الأولى تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1928.

(مادة 163)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.

(مادة 164)
تتبع في إدارة شئون الدولة وفى التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور.

(مادة 165)
تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923 – 1924 المالية ولا يسرى القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره.

أما الحساب الختامي للإدارة المالية عن سنة 1922 – 1923 فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التي صدق عليه بها مجلس الوزراء.

(مادة 166)
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.

(مادة 167)
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل من سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على أن يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.

(مادة 168)
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صيغة دستورية لا يصح اقتراح تنقيحها.

(مادة 169)
القوانين التي يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالي الصادر بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسي البرلمان في دور الانعقاد الأول فإن لم تعرض عليهما في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل.

(مادة 170)
على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه. صدر بسراي عابدين في 3 رمضان سنة 1341 (19 إبريل سنة 1923).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:24 pm

دستور 1930
الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930

بوضع نظام دستورى للدولة المصرية

الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930



الباب الأول

(مادة 1)
مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى .

الباب الثانى

في حقوق المصريين وواجباتهم

( مادة 2)
الجنسية المصرية يحددها القانون

( مادة 3)
المصريون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين وإليهم وحدهم بعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى استثنائية يعينها القانون .

( مادة 4)
الحرية الشخصية مكفولة

( مادة 5 )
لا يجوز القبض على أي انسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون .

( مادة 6)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها . لا يجوز أبعاد مصرى من الديار المصرية .
ولا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة في جهة ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

( مادة Cool
للمنازل حرمة ، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

(مادة 9 )
للملكية حرمة ، فلا ينزع عم أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلاً .

(مادة10 )
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .

( مادة 11)
لا يجوز إنشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا فى الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 12)
حرية الاعتماد مطلقة .

( مادة 13)
تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعبة في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب .

( مادة 14)
حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الأعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير بغير ذلك في حدود القانون .

(مادة 15)
الصحافة حرة في حدود القانون . والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى .

( مادة 16)
لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة .

(مادة 17)
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب .

(مادة 18)
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون .

( مادة 19 )
التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات وهو مجانى في المكاتب العامة .

( مادة 20)
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعتهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره . لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون . كما إنه لا يفيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعى .

( مادة 21 )
للمصريين حق تكوين الجمعيات . وكيفية استعمال هذا الحق بينها القانون .

( مادة 22)
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم . أما مخاطبة السلطات بإسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .

الباب الثالث

السلطات

الفصل الأول – أحكام عامة

( مادة 23)
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور .

( مادة 24)
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالإشتراك مع مجلسى الشيوخ والنواب .

( مادة 25 )
لا يصدر قانون الا اذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك .

( مادة 26 )
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية . وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها .
ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين يوماً ، ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين .

( مادة 27)
لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أقر فيما وقع قبله مده بنص على خلاف ذلك بنص خاص .

( مادة 28)
للملك ولمجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين ، على أن اقتراح القوانين المالية خاص بالملك .

( مادة 29)
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور .

( مادة 30)
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها .

( مادة 31)
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك .

الفصل الثانى

الملك والوزراء

الفرع الأول

المالك

( مادة 32 )
عرش المملكة المصرية وراثى في أسرة محمد على ، وتكون وراثة العرش وفق النظام المقيد بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 ( 13 أبريل سنة 1922 ) .

( مادة 33 )
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس .

( مادة 34)
الملك يصدق على القوانين ويصدرها .

( مادة 35)
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه . فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق .
ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه .

( مادة 36 )
إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من الملجسين صار له حكم القانون وأصدر كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صادر له حكم القانون وأصدر .

( مادة 37)
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها .

( مادة 38)
للملك حق حل مجلس النواب ، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد إذا حل المجلس وجب أن تجرى الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في م يعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ ، وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق .

( مادة 39)
للملك تأجيل انعقاد البرلمان . على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .

( مادة 40 )
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان الي اجتماعات غير عادية وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة وأيضاً بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين . ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى .

( مادة 41 )
إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب وما يوجب اتخاذ التدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها فترة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور .
ويجب أن تعرض هذه المراسيم علي البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالى . فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها احد المجلسين إنتهى ما كان لها قبل من قوة القانون .
ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها .

( مادة 42 )
الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد ، ويقدم كل من المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها .

( مادة 43)
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى ، وله حق سك العملة تنفيذا للقانون . كما أنه له حق العفو وتخفيض العقوبة .

( مادة 44)
الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين .

( مادة 45)
الملك يعلن الأحكام العرفية ، ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر إستمرارها أو إلغاءها ، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وحيث دعوة البرلمان للإجتماع على وجه السرعة .

( مادة 46 )
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية ،وهو الذى يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان .
على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان كما ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا اذا وافق عليها البرلمان .
ولا يجوز في أى حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية .

( مادة 47)
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثى أعضاء كل من المجلسين .

( مادة 48)
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه .

( مادة 49)
الملك يعين وزراءه ويقيلهم ، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية .

( مادة 50 )
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين : " أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضية " .

( مادة 51)
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها : " وأن نكون ملخصين للملك " .

( مادة 52 )
اثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدة عشرة ايام من تارخ اعلان الوفاة فاذا كان مجلس النواب منحلاً ولم يكن المجلس الجديد قد دعي بعد للاجتماع أو كان قد دعي الي ميعاد يتجاوز اليوم العاشر فان المجلس القديم يعود للعمل حتي يجتمع المجلس الذي يخلفه .

( مادة 53 )
اذا لم يكن يخلف الملك علي العرش فللملك ان يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي اعضاء المجلسين .

( مادة 54 )
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك او لعدم تعيين خلف له وفقاً لاحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك ويقع هذا الاختيار في مدي ثمانية ايام من وقت اجتماعها بأغلبية ثلثي اعضاء المجلسين . فاذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالاغلبية النسبية واذا كان مجلس النواب منخلاً وقت خلو العرش فانه يعود للعمل حتي يجتمع المجلس الذي يخلفه .

( مادة 55 )
من وقت وفاة الملك الي ان يؤدي خلفه او أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاهم باسم الامة المصرية وتحت مسئوليته .

( مادة 56 )
عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات ا لبيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه ويعين القانون مرتبات اوصياء العرش علي ان تؤخذ من مخصصات الملك .

الفرع الثاني – الوزراء

( مادة 57 )
مجلس الوزراء هو المهيمن علي مصالح الدولة .

( مادة 58 )
لا يلي الوزارة الي مصري .

( مادة 59 )
لا يلي الوزارة احد من الاسرة المالكة.

( مادة 60 )
توقيعات الملك في شئون الجولة يجب لنفاذها ان يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون .

( مادة 61 )
الوزراء مسئولون متضامنون لدي مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن اعمال وزارته .

( مادة 62 )
اوامر الملك شفهية اوكتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال .

( مادة 63 )
للوزراء ان يحضروا أي المجلسين ويجب ان يسمعوا كلما طلبوا الكلامولا يكون فهم راي معدود في المداولات الا اذا كانو اعضار ولهم ان يستعينوا بمن يرون من بكار موظفي دواوينهم او ان يستتبوهم عنهم ولكل مجلس ان يحتم علي الوزراء حضور جلساته .

(مادة 64 )
لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له ان يقبل اثناء وزارته العضويةبمجلس ادارة اية شركة ولا ان يشترك اشتراكاً فعلياً في عمل تجاري او مالي .

( مادة 65 )
اذا قرر مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لاعضائة عدم الثقة بالوزارة وجب عليها ان تستقبل فاذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة

(مادة 66 )
لامكان النظر في كلب الاقتراع بعدم الثقة صريحاً كان أو ضمنياً يجب ان يوقع عليه ثلاثون نائباً علي الاقل وان تبين فيه الشئون التي ستجري فيها المناقشة بياناًواضحاً .
ولا يجوز ان يطرح هذا الطلب للمناقشة الا بعد ثمانيه ايام علي الاقل من يوم تقديمه ولا ان توخذ الاراء عنه الا بعد يومين علي الاقل من تمام المناقشة فيه ويجب علي أي حال ان يصدر بشأنه قرار في ميعاد لا يتجاوز اربعة عشر يوماً من يوم تقديمه . ويجوز تقصير المواعيد المتقدم ذكرها بناء علي طلب الوزراء المختصين او بموافقتهم ويجري الاقتراع علي مسألة الثقة بطريق المناداه علي الاعضاء باسمائهم .

( مادة 67 )
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي الاعضاء . ولمجلس الاحكام المخصوص وجه حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب من اعضائة من يتولي تأييد الاتهام امام ذلك المجلس .

( مادة 68 )
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الاهلية العليا رئيساً ومن ستة عشر عضواً ثمانيه منهم من اعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعةوثمانيه من قضاة تلك المحكمة المصريين .
يترتب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضائها بترتيب الاقدمية كذلك .

( مادة 69 )
يطبق مجلس الاحكام المخصوص قامون العقوبات او القوانين الخاصة بجرائم الوزراء علي اينه لا يجوز ان تقضي هذه القوانين بعقوبة غير الحرمان من الحقوق الوطنية حرماناً مؤقتاً او دائماً .

( مادة 70 )
تصدر الاحكام بالعقوبة من مجلس الاحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتاً .

( مادة 71 )
ال يحين صدور قانون خاص ينظم مجلس الاحكام المخصوص بنفسه طريقه السير في محاكمة الوزراء .

( مادة 72 )
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الي ان يقضي مجلس الاحكام المخصوص في امره ولا يمنع استعفاوه من اقامة الدعوي عليه او الاستمرار في محاكمته .

( مادة 73 ) لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الاحكام المخصوص الا بمواقفةمجلس النواب .

الفصل الثالث - البرلمان

يتكون البرلمان من مجلسين :مجلس الشيوح ومجلس النواب

الفرع الاول - مجلس الشيوخ

( مادة 75 )
يؤلف مجلس الشيوخ ن مائة عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الاربعون الاخرون طبقاً لاحكام المادة 81 وقانون الانتخاب . والجدول (أ) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه يتضمن بياناً لتوزيع العدد المقرر انتخابه من الاعضاء بين المديريات والمحافظات . اما الدوائر الانتخابيه فتحدد بقانون

( مادة 76 )
يشترط فيمن ينتخب او يعين عضواً بمجلس الشيوح عدا ما يقرر بقانون الانتخاب :
اولاً : ان يكون بالغاً من السن اربعين سنة ميلادية ع لي الاقل ز
ثانياً : ان يكون من احدي الطبقات الاتية :
أ - الوزراء الممثلونالسياسيون وكلاء الوزارات رؤساء ومستشارو محكمة الاستئناف او اية محكمة اخري من درجتها او اعلي منها النواب العموميون موظفوا الحكومة الذين يكون مرتبهم 1500 جنيه علي ا لاقل سواء في ذلك الحاليون والسابقون . ب - هيئة كبار العلماء والرؤساء الروحانيون رؤساء مجلس النواب النواب الذين اشتركوا في خمسه فصول تشريعيةوقضوا في النيابه هشر سنين علي الاقل ، كبار الضباط المتقاعدين من رتبةلواء فصاعدا نقباء الحاليون والسابقون من لا يقل دخلهم السنوي عن الف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالاعمال المالية او التجارية او الصناعيه او المهن الحرة من يدفع ضرائب سنويه لا يقل مقدارها عن 150 جنيهاً وفي المديريات او المحافضظات التي لايبلغ فيها دافعوا هذا المقدار نسبه واجد الي عشرة الاف من الاهالي من يدفع اعلي مقدار من الضرائب الي ان يبلغوا النسبة المذطورة . وذلك كله مع مراعاة ما قرره الدستو او قانون الانتخاب من احكام عدم الجمع بين النيابة والوظائف او عدم القابلية للانتخاب .

(مادة 77 )
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات ومن انتهت مدته من الاعضاء يجوز اعادة انتخابه او تعيننه .

( مادة 78 )
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك ويكون تعيينه لمدة سنتين ويجوز اعادة تعيينه .

( مادة 79 )
اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ

الفرع الثاني – مجلس النواب

( مادة 80 )
يؤلف مجلس النواب من مائه وخمسين عضوا ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول ( ب ) الملحق بهذا الدستور وهو جزء .منه . وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة التالية وقانون الانتخاب وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون .

( مادة 81 )
يكون الانتخاب من درجتين فانتخاب الدرجة الأولي يجري علي أساس الاقتراع العام اما الدرجة الثانية فيجب ان يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي ويحدد قانون الانتخاب مدي هذا الشرط ويجوز ان يعفي منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة .

( مادة 82 )
يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب ان يكون بالغاً من السن ثلاثين سنه ميلادية علي الاقل .

(مادة 83 )
مدة عضوية النائب خمس سنوات .

( مادة 84 )
ينتخب مجلس النواب رئيساً في اول كل دور انعقاد عادي ويجوز اعادة انتخابه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:28 pm

الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين

(مادة 85)
مركز البرلمان مدينة القاهرة ، علي أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخري بقانون واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون .

(مادة 86)
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز أن يوكل بأمر علي سبيل الإلزام .

(مادة 87)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب .

(مادة 88)
يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز إنتخابهم بأحد المجلسين .

(مادة 89)
قبل أن يتولي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وان يؤدوا إعمالهم بالذمة والصدق . وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته .

(مادة 90)
تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام محكمة النقض والإبرام ، إذا أنشئت في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن .

(مادة 91)
يدعو الملك البرلمان سنوياً الي عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع الي ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور . ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور علي الأقل ويعلن الملك فض انعقاده .

(مادة 92)
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون .

(مادة 93)
جلسات المجلسين علنية علي أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء علي طلب الحكومة او علي طلب رئيسه او عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح إمامه تجري في جلسة علنية أم لا .

(مادة 94)
لا يجوز لأي المجلسين ان يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه .

(مادة 95)
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الامر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً .

(مادة 96)
تعرض مشروعات القوانين عدا ما كان منها و خاصاً بالاعتمادات المالية علي لجنة من رجال القانون قبل ان يقترع عليها نهائياً وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بينها وبين التشريع القائم وتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون اليها . فإذا لم تبد اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار اليه جاز للمجلسين ان يمضيا في إتمام مناقشة المشروعات واقراراها .

(مادة 97)
لا يجوز لأي عضو من اعضاء البرلمان ان يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية . علي أن لكل عضو ان يوجه الي الوزراء اسئلة او استجوابات وذلك علي الوجه الذي يبين في القانون المشار اليه في المادة 108 .

(مادة 98)
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه .

(مادة 99)
لا يجوز مؤاخذة اعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين علي أنه تجوز محاكمتهم من اجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلة او الخاصة لاي شخص كان او من العيب في ذات الملك او في أعضاء الأسرة المالكة .

(مادة 100)
لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بأذن المجلس التابع هو له ، وذلك فيما عدا حالة و التلبس بالجريمة .

(مادة 101)
لا يمنح اعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافي مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية .

(مادة 102)
فيما عدا أحوال إبطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات و فصل الأعضاء فيها لا يجوز فصل أحد و من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه .

(مادة 103)
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين او الانتخاب علي حسب الأحوال وذلك في مدي شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا الي نهاية مدة سلفه .

(مادة 104)
تجري الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد الي حين الانتخابات المذكورة .

(مادة 105)
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب ام بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة علي تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم الي حين انتخاب الأعضاء الجدد او تعيينهم .

(مادة 106)
لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار علي مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه .

(مادة 107)
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية يحدد مقدارها بالقانون المشار إليه المادة الآتية فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية .

(مادة 108)
القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالهما تبين بقانون ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذاً لذلك القانون .

الفرع الرابع - أحكام خاصة و بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

(مادة 109)
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء علي دعوة الملك .

(مادة 110)
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ

(مادة 111)
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر ويراعي المؤتمر في الاقتراع علي هذه القرارات أحكام المادة 955555555555 .

(مادة 112)
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية او غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية .

الفصل الرابع - السلطة القضائية

(مادة 113)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم وفي قضائهم ولغير القانون وليس لآية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا .

(مادة 114)
ترتيب جهات القضاء وتحديد إختصاصها يكون بقانون .

(مادة 115)
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون .

(مادة 116)
عدم جواز عزل القضاة او نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون .

(مادة 117)
يكون تعيين رجال النيابة العمومية وفي المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون .

(مادة 118)
جلسات المحكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها و سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة علي الىداب .

(مادة 119) كل منهم بجناية أن يكون له من يدافع عنه .

(مادة 120)
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .

الفصل الخامس – مجالس المديريات والمجالس البلدية

(مادة 121)
تعتبر المديريات والمدن والقري فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفثاً للقنون العام بالشروط التي يقررها القانون . وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة ويعين القانون حدود اختصاصها .

(مادة 122)
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية علي اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين ويراعي في هذه القوانين المبادئ الآتية :
(أولاً ) اختيار اعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات و الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض اعضاء غير منتخبين .
(ثانياً ) اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية و او المدينة او الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد اعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلي الوجه المقرر بها .
(ثالثاً) نشر ميزانياتها وحساباتها .
( رابعاً ) علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون . ( خامساً ) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك .

الباب الرابع : في المالية

( مادة 123 )
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون .

( مادة 124 ) لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 125 )
لا يجوز تقرير معاش علي خزانة الحكومة أو تعرض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

( مادة 126 )
لا يجوز عقد فرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في ستة أو سنوات مقيلة إلا بموافقة البرلمان . وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار ولا يجوز منحه إلا بمقتضي القانون وغلي زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة .

( مادة 127 )
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلي البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور علي الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية بعينها القانون . وتقر الميزانية باباً باباً .

( مادة 128 )
تكون مناقشة الميزانية وتقريها في مجلس النواب أولاً .

( مادة 129 )
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي .

( مادة 130 )
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتي يصدر القانون بالميزانية الجديدة . ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً .

( مادة 131 )
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد علي التقديرات الواردة بمها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلي أخر من أبواب الميزانية .

( مادة 132 )
يجوز قيماً بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة ويجب أن تعرض هذه المراسيم علي البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي .

( مادة 133 )
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم الي البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده .

( مادة 134 )
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي .

الباب الخامس: القوة المسلحة

( مادة 135 )
قوات الجيش تقرر بقانون . ( مادة 136 )
بين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات .

( مادة 137 )
بين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات .

الباب السادس أحكام عامة

( مادة 138 )
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

( مادة 139 ) مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية .

( مادة 140 )
تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة علي النظام الاجتماعي ,.

( مادة 141 )
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون .

( مادة 142 )
يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهد الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلي العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ، طبقاً للقانون وإذا لم توضح أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الأن . علي أن يكون تعيين الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء المدنيين مسلمين وغير مسلمين منوطاً بالملك وحده . تبقي الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الاسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1992 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:33 pm

( مادة 143 )
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضي القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعبة .

( مادة 144 )
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور الا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرقية وعلي الوجه المبين في القانون . وعلي أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متي توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور .

( مادة 145 )
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافه أحكام أخري ، ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن إقتراح تنفيحها .

( مادة 146 )
لأجل تفتيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه وإذا صدق الملك علي هذا القرار بصدر المجلسان بالإنفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتفتيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين .

( مادة 147 )
لا يجوز إحداث أي تفتيح في الدستور خاص بحقوق مسدد الملكية مدة قيام وصاية العرش .

( مادة 148 ) تجري أحكام هذا الدستور علي المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان .

الباب السابع: أحكام ختامية وأحكام رقمية

( مادة 149 )
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون نظام الحكم النهائي للسودان .

(مادة 150)
مخصصات جلالة الملك الحالي هي 000ر150 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 512ر111 جنيهاً مصرياً وتبقي كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان .

( مادة 151 )
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولي بطريق القرعة ويقترع علي الأعضاء المعينين بالاسم . أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلي قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين . ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ ونيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936 .

( مادة 152 )
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين علي تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة . ويعمل بذلك إلي أن يصدر قانون بما يخالفه .

( مادة 153 )
يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلي ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء علي طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة الآداب انتهاكاً خطيراً أو اذا استرسلت – بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض والإثارة – في حملة من شأنها أن تعرض النظام الذي قرره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو أن تهدد السلام العام . وننظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلي وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب عل يما نشر من المحاكمة الجنائية . وتقتضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون ان تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل . ويجوز ان تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية .

( مادة 154 )
فيما يتعلق بالانتخابات تلحق الجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات علي الوجه المبين في الجدولين ( أ ) و ( ب ) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلي أن يقرر خلافه بقانون فإذا رزي فصلها تولي القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات . ويجوز أن تطبق الأحكام عينها علي محافظة القتال والسويس ودمياط .

( مادة 155 )
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1992 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صيغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها .

( مادة 156 )
لا يجوز اقتراح تفتيح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به . صدر بسراي المنتزه في 30 جمادي الأول سنة 1349 هـ ( 22 أكتوبر 1930م)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:35 pm

دستور الجمهورية المصرية
الصادر في 16 يناير سنة 1956
نحن الشعب المصري الذي انتزع حقه في الحرية والحياة ، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل .

نحن الشعب المصري الذي تولي أمره بنفسه ، وأمسك زمام شأنه بيده ، غداة النصر العظيم الذي حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحة علي مدي التاريخ ،

نحن الشعب المصري الـذي استلهم العظة من ماضية ، واستمد العزم من حاضره ، فرسم معالم الطريق إلي مستقبل : متحرر من الخوف ، متحرر من الحاجة ، متحرر من الذل ، بيني فيه بعمله الإيجابي ، وبكل طاقته وإمكانياته مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له في ظلاله : القضاء علي الاستعمار وأوانه ، القضاء علي الإقطاع ، القضاء علي الاحتكار وسيطرة رأس المال علي الحكم : إقامة جيش وطني قوي ، إقامة عدالة اجتماعية ، إقامة حياة ديمقراطية سليمة ،

نحن الشعب المصري الذي يؤمن بأن : لكل فرد حقا في يومه ولكل فرد حقا في غده ولكل فرد حقا في عقيدته ولكل فرد حقا في فكرته حقوق لا سلطان عليها أبدا لغير العقل والضمير ؛

نحن الشعب المصري الذي يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا أصيلة للحرية والسلام ؛

نحن الشعب المصري الذي يشعر بوجوده متفاعلاً في الكيان العربي الكبير ، ويقدر مسئوليته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك ، لعزة الأمة العربية وبجدها ؛

نحن الشعب المصري الذي يعرف مكانه علي ملتقي القارات والبحار من هذا العالم ،ويقدر تبعات رسالته التاريخية في بناء الحضارة ، ويؤمن بالإنسانية كلها ، ويوقن أن الرخاء لا يتجزأ ، وأن السلام لا يتجزأ ،

نحن الشعب المصري يحق هذا كله ... ومن أجل هذا كله ..... نرسي هذه القواعد والأسس دستورا ، ينظم جهادنا وبصونه ، ونعلن اليوم هذا الدستور ، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا ، ومن خلاصة تجاربنا ، ومن المعاني المقدسة التي هتفت بها جموعنا ، ومن القيم الخالدة التي سقط دفاعا عنها شهداؤنا ، ومن أحلام المعارك التي خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلا بعد جيل ... من حلاوة النصر ، ومن مرارة الهزيمة ، نحن الشعب المصري بعون الله وتوفيقه وهداه ، تملي هذا الدستور ونقرره ونعلنه ، مشيتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد ، ونكفل له القوة والمهابة والاحترام .

الباب الأول : الدولة المصرية

( مادة 1 )
مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة ، وهي جمهورية ديمقراطية ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية .

( مادة 2 )
السيادة للأمة ، وتكون ممارستها علي الوجه المبين في هذا الدستور .

(مادة 3 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية .

الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع المصري

( مادة 4 )
التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع المصري .

( مادة 5 )
الأسرة أساس المجتمع ، قوانها الدين والأخلاق والوطنية .

( مادة 6)
تكفل الدولة الحرية والأن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين .

( مادة 7 )
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة تراعي فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلي تنمية الإنتاج ورفع مستوي المعيشة .

( مادة 8 )
النشاط الاقتصادي الخاص حر ، علي ألا يضر بمصلحة المجتمع أ, يخل بأمان الناس أو يعتدي علي حريتهم أو كرامتهم .

( مادة 9 )
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي ، ولا يجوز أن يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب .

( مادة 10 )
يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب .

( مادة 11 )
الملكية الخاصة مصونة ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تترع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون .

( مادة 12 )
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع . ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

( مادة 13 )
يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة .

( مادة 14 )
ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها .

( مادة 15 )
تشجيع الدولة الادخار، وتشرف علي تنظيم الائتمان ، وتسير استغلال الادخار الشعبي .

( مادة 16 )
تشجيع الدولة التعاون ، وترعي المنشآت التعاونية بمختلف صورها ، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية .

( مادة17 )
تعمل الدولة علي أن تيسر للمواطنين جمعياً مستوي لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية .

( مادة 18 )
تكفل الدولة ، وفقاً للقانون ، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة .

( مادة 19 )
تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة .

( مادة 20 )
تحمي الدولة النشء من الاستغلال وتقيد الإهمال الأدبي والجسماني والروحي .

( مادة21 )
للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفي حالة المرض أو العجز عن العمل . وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريحياً .

( مادة 22 )
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .

( مادة 23 )
المصريون متضامنون في تحمل الأعياء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة .

(مادة 24 )
تكفل الدولة ، وفقا للقانون ، تعويض المصابين بأضرار الحرب .

( مادة 25 )
تكفل الدولة ، وفقا للقانون ، تعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

( مادة 26 )
الثروات الطبيعية ، في باطن الأرض أ, في المياه الإقليمية ، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة ، وهي التي تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والاقتصاد القومي .

( مادة 27 )
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب علي كل مواطن .

( مادة 28 )
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها . ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب .

( مادة 29 )
إنشاء الرتب المدنية محظورة .

الباب الثالث: الحقوق والواجبات

( مادة 30 )
الجنسية المصرية يحددها القانون . ولا يجوز إسقاطها عن مصري ولا الإذن في تغييرها أن سحبها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون .

(مادة 31)
المصريون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل أن للغة أن الدين أن العقيدة .

( مادة 32 )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون . ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .

( مادة33 )
العقوبة شخصية .

( مادة 34 )
لايجوز القبض علي أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون .

( مادة 35 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكلفه القانون .

( مادة 36 )
كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه .

(مادة 37 )
يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معناوياً .

( مادة 38 )
لا يجوز إبعاد مصري عن الأراضي المصرية أ, منعه من العودة إليها .

( مادة 39 )
لا يجوز أن تحظر علي مصري الإقامة في جهة ، ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين ، إلا في الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 40 )
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

(مادة 41)
للمنازل حرمة ، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

( مادة 42 )
حرية المراسلة وسريتها مكفولتان في حدود القانون .

( مادة 45 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب وفي حدود القانون

( مادة 46 )
للمصريين حق الاجتمع في هدوء غير حاملين سلاحا ودون الحاجة إلي إخطار سابق ، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون . علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب .

( مادة 47 )
للمصريين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون .

( مادة 48 )
التعليم في حدود القانون والنظام العام والآداب .

( مادة 49)
التعليم حق للمصريين جميعا تكلفة الدولة بإنشاء مختلف أ،واع المدارس أ, المؤسسات الثقافية والتروبية والتوسع فيها تدريجيا وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي .

( مادة 50 )
تشرف الدولة علي التعليم العام ، وينظم القانون شئونه وهو في مراحلة المختلفة بمدارس الدولة بالمجان في الحدود التي ينظمها القانون .

( مادة 51 )
التعليم في مرحلته الأولي إجباري وبالمجان في مدارس الدولة .

( مادة 52 )
للمصريين حق العمل ، وتعني الدولة بتوفيره .

( مادة 60 )
مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب علي المصريين.

( مادة 61 )
الانتخاب حق للمصريين علي الوجه المبين في القانون . ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم .

( مادة 62 )
للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم ، ولا تكون مخاطبة السلطات بأسم الجماعات إلا بالهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .

(مادة 63 ) للمصريين حق تقديم شكاوي إلي جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم .

الباب الرابع السلطات

الفصل الأول رئيس الدولة

(مادة 64)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا الدستور .

الفصل الثاني السلطة التشريعية

(مادة 65 )
مجلس الامة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية

( مادة 66 )
يتولي مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور

( مادة 67 )
يتألف مجلس الأمة من اعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام ويحدد القانون عدد الاعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الانتخاب واحكامه

(مادة 68 )
يجب الا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية

( مادة 69 )
مدة مجلس الامة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدته

( مادة 70 )
اذ خلا أحد الأعضاء قبل انتخب له بالطريقة المنصوص عليها في الدستور في مدي ستين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلوالمكان ولا تدوم مدة العضو الجديد الا الي نهاية مدة سلفه .

( مادة 71)
في الحالات التي يتعذر معها إجراء الانتخابات في الميعاد المقرر لظروف تمد بقانون مدة مجلس الأمة الي حين انتخاب المجلس الجديد

( مادة 72 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويقض دورته

( مادة 73 )
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخري بناء علي طلب رئيس الجمهورية واغجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون

( مادة 74 )
يدعي مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر علي الاقل ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية

( مادة 75 )
لا يجوز إأن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد والا كان اجتماعه باطلاً وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه

( مادة 76 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء علي طالب موقع من أغلبية مجلس الأمة ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .

( مادة 77 )
يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة بياناً متضمنا ًالسياسة العامة التي يري ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:43 pm

دستور 1930
الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930

بوضع نظام دستورى للدولة المصرية

الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930



الباب الأول

(مادة 1)
مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شئ منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى .

الباب الثانى

في حقوق المصريين وواجباتهم

( مادة 2)
الجنسية المصرية يحددها القانون

( مادة 3)
المصريون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين وإليهم وحدهم بعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى استثنائية يعينها القانون .

( مادة 4)
الحرية الشخصية مكفولة

( مادة 5 )
لا يجوز القبض على أي انسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون .

( مادة 6)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها . لا يجوز أبعاد مصرى من الديار المصرية .
ولا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة في جهة ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

( مادة Cool
للمنازل حرمة ، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

(مادة 9 )
للملكية حرمة ، فلا ينزع عم أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلاً .

(مادة10 )
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .

( مادة 11)
لا يجوز إنشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا فى الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 12)
حرية الاعتماد مطلقة .

( مادة 13)
تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعبة في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب .

( مادة 14)
حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الأعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير بغير ذلك في حدود القانون .

(مادة 15)
الصحافة حرة في حدود القانون . والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى .

( مادة 16)
لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو فى الاجتماعات العامة .

(مادة 17)
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب .

(مادة 18)
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون .

( مادة 19 )
التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات وهو مجانى في المكاتب العامة .

( مادة 20)
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعتهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره . لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون . كما إنه لا يفيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعى .

( مادة 21 )
للمصريين حق تكوين الجمعيات . وكيفية استعمال هذا الحق بينها القانون .

( مادة 22)
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم . أما مخاطبة السلطات بإسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .

الباب الثالث

السلطات

الفصل الأول – أحكام عامة

( مادة 23)
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور .

( مادة 24)
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالإشتراك مع مجلسى الشيوخ والنواب .

( مادة 25 )
لا يصدر قانون الا اذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك .

( مادة 26 )
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية . وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها .
ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين يوماً ، ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين .

( مادة 27)
لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أقر فيما وقع قبله مده بنص على خلاف ذلك بنص خاص .

( مادة 28)
للملك ولمجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين ، على أن اقتراح القوانين المالية خاص بالملك .

( مادة 29)
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور .

( مادة 30)
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها .

( مادة 31)
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك .

الفصل الثانى

الملك والوزراء

الفرع الأول

المالك

( مادة 32 )
عرش المملكة المصرية وراثى في أسرة محمد على ، وتكون وراثة العرش وفق النظام المقيد بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 ( 13 أبريل سنة 1922 ) .

( مادة 33 )
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس .

( مادة 34)
الملك يصدق على القوانين ويصدرها .

( مادة 35)
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه . فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق .
ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه .

( مادة 36 )
إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من الملجسين صار له حكم القانون وأصدر كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صادر له حكم القانون وأصدر .

( مادة 37)
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها .

( مادة 38)
للملك حق حل مجلس النواب ، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد إذا حل المجلس وجب أن تجرى الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في م يعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ ، وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق .

( مادة 39)
للملك تأجيل انعقاد البرلمان . على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .

( مادة 40 )
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان الي اجتماعات غير عادية وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة وأيضاً بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين . ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى .

( مادة 41 )
إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب وما يوجب اتخاذ التدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها فترة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور .
ويجب أن تعرض هذه المراسيم علي البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالى . فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها احد المجلسين إنتهى ما كان لها قبل من قوة القانون .
ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها .

( مادة 42 )
الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد ، ويقدم كل من المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها .

( مادة 43)
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى ، وله حق سك العملة تنفيذا للقانون . كما أنه له حق العفو وتخفيض العقوبة .

( مادة 44)
الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين .

( مادة 45)
الملك يعلن الأحكام العرفية ، ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر إستمرارها أو إلغاءها ، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وحيث دعوة البرلمان للإجتماع على وجه السرعة .

( مادة 46 )
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية ،وهو الذى يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان .
على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان كما ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا اذا وافق عليها البرلمان .
ولا يجوز في أى حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية .

( مادة 47)
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثى أعضاء كل من المجلسين .

( مادة 48)
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه .

( مادة 49)
الملك يعين وزراءه ويقيلهم ، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية .

( مادة 50 )
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين : " أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضية " .

( مادة 51)
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها : " وأن نكون ملخصين للملك " .

( مادة 52 )
اثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدة عشرة ايام من تارخ اعلان الوفاة فاذا كان مجلس النواب منحلاً ولم يكن المجلس الجديد قد دعي بعد للاجتماع أو كان قد دعي الي ميعاد يتجاوز اليوم العاشر فان المجلس القديم يعود للعمل حتي يجتمع المجلس الذي يخلفه .

( مادة 53 )
اذا لم يكن يخلف الملك علي العرش فللملك ان يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي اعضاء المجلسين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:45 pm

( مادة 54 )
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك او لعدم تعيين خلف له وفقاً لاحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك ويقع هذا الاختيار في مدي ثمانية ايام من وقت اجتماعها بأغلبية ثلثي اعضاء المجلسين . فاذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالاغلبية النسبية واذا كان مجلس النواب منخلاً وقت خلو العرش فانه يعود للعمل حتي يجتمع المجلس الذي يخلفه .

( مادة 55 )
من وقت وفاة الملك الي ان يؤدي خلفه او أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاهم باسم الامة المصرية وتحت مسئوليته .

( مادة 56 )
عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات ا لبيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه ويعين القانون مرتبات اوصياء العرش علي ان تؤخذ من مخصصات الملك .

الفرع الثاني – الوزراء

( مادة 57 )
مجلس الوزراء هو المهيمن علي مصالح الدولة .

( مادة 58 )
لا يلي الوزارة الي مصري .

( مادة 59 )
لا يلي الوزارة احد من الاسرة المالكة.

( مادة 60 )
توقيعات الملك في شئون الجولة يجب لنفاذها ان يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون .

( مادة 61 )
الوزراء مسئولون متضامنون لدي مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن اعمال وزارته .

( مادة 62 )
اوامر الملك شفهية اوكتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال .

( مادة 63 )
للوزراء ان يحضروا أي المجلسين ويجب ان يسمعوا كلما طلبوا الكلامولا يكون فهم راي معدود في المداولات الا اذا كانو اعضار ولهم ان يستعينوا بمن يرون من بكار موظفي دواوينهم او ان يستتبوهم عنهم ولكل مجلس ان يحتم علي الوزراء حضور جلساته .

(مادة 64 )
لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له ان يقبل اثناء وزارته العضويةبمجلس ادارة اية شركة ولا ان يشترك اشتراكاً فعلياً في عمل تجاري او مالي .

( مادة 65 )
اذا قرر مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لاعضائة عدم الثقة بالوزارة وجب عليها ان تستقبل فاذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة

(مادة 66 )
لامكان النظر في كلب الاقتراع بعدم الثقة صريحاً كان أو ضمنياً يجب ان يوقع عليه ثلاثون نائباً علي الاقل وان تبين فيه الشئون التي ستجري فيها المناقشة بياناًواضحاً .
ولا يجوز ان يطرح هذا الطلب للمناقشة الا بعد ثمانيه ايام علي الاقل من يوم تقديمه ولا ان توخذ الاراء عنه الا بعد يومين علي الاقل من تمام المناقشة فيه ويجب علي أي حال ان يصدر بشأنه قرار في ميعاد لا يتجاوز اربعة عشر يوماً من يوم تقديمه . ويجوز تقصير المواعيد المتقدم ذكرها بناء علي طلب الوزراء المختصين او بموافقتهم ويجري الاقتراع علي مسألة الثقة بطريق المناداه علي الاعضاء باسمائهم .

( مادة 67 )
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي الاعضاء . ولمجلس الاحكام المخصوص وجه حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب من اعضائة من يتولي تأييد الاتهام امام ذلك المجلس .

( مادة 68 )
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الاهلية العليا رئيساً ومن ستة عشر عضواً ثمانيه منهم من اعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعةوثمانيه من قضاة تلك المحكمة المصريين .
يترتب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضائها بترتيب الاقدمية كذلك .

( مادة 69 )
يطبق مجلس الاحكام المخصوص قامون العقوبات او القوانين الخاصة بجرائم الوزراء علي اينه لا يجوز ان تقضي هذه القوانين بعقوبة غير الحرمان من الحقوق الوطنية حرماناً مؤقتاً او دائماً .

( مادة 70 )
تصدر الاحكام بالعقوبة من مجلس الاحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتاً .

( مادة 71 )
ال يحين صدور قانون خاص ينظم مجلس الاحكام المخصوص بنفسه طريقه السير في محاكمة الوزراء .

( مادة 72 )
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الي ان يقضي مجلس الاحكام المخصوص في امره ولا يمنع استعفاوه من اقامة الدعوي عليه او الاستمرار في محاكمته .

( مادة 73 ) لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الاحكام المخصوص الا بمواقفةمجلس النواب .

الفصل الثالث - البرلمان

يتكون البرلمان من مجلسين :مجلس الشيوح ومجلس النواب

الفرع الاول - مجلس الشيوخ

( مادة 75 )
يؤلف مجلس الشيوخ ن مائة عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الاربعون الاخرون طبقاً لاحكام المادة 81 وقانون الانتخاب . والجدول (أ) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه يتضمن بياناً لتوزيع العدد المقرر انتخابه من الاعضاء بين المديريات والمحافظات . اما الدوائر الانتخابيه فتحدد بقانون

( مادة 76 )
يشترط فيمن ينتخب او يعين عضواً بمجلس الشيوح عدا ما يقرر بقانون الانتخاب :
اولاً : ان يكون بالغاً من السن اربعين سنة ميلادية ع لي الاقل ز
ثانياً : ان يكون من احدي الطبقات الاتية :
أ - الوزراء الممثلونالسياسيون وكلاء الوزارات رؤساء ومستشارو محكمة الاستئناف او اية محكمة اخري من درجتها او اعلي منها النواب العموميون موظفوا الحكومة الذين يكون مرتبهم 1500 جنيه علي ا لاقل سواء في ذلك الحاليون والسابقون . ب - هيئة كبار العلماء والرؤساء الروحانيون رؤساء مجلس النواب النواب الذين اشتركوا في خمسه فصول تشريعيةوقضوا في النيابه هشر سنين علي الاقل ، كبار الضباط المتقاعدين من رتبةلواء فصاعدا نقباء الحاليون والسابقون من لا يقل دخلهم السنوي عن الف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالاعمال المالية او التجارية او الصناعيه او المهن الحرة من يدفع ضرائب سنويه لا يقل مقدارها عن 150 جنيهاً وفي المديريات او المحافضظات التي لايبلغ فيها دافعوا هذا المقدار نسبه واجد الي عشرة الاف من الاهالي من يدفع اعلي مقدار من الضرائب الي ان يبلغوا النسبة المذطورة . وذلك كله مع مراعاة ما قرره الدستو او قانون الانتخاب من احكام عدم الجمع بين النيابة والوظائف او عدم القابلية للانتخاب .

(مادة 77 )
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات ومن انتهت مدته من الاعضاء يجوز اعادة انتخابه او تعيننه .

( مادة 78 )
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك ويكون تعيينه لمدة سنتين ويجوز اعادة تعيينه .

( مادة 79 )
اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ

الفرع الثاني – مجلس النواب

( مادة 80 )
يؤلف مجلس النواب من مائه وخمسين عضوا ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول ( ب ) الملحق بهذا الدستور وهو جزء .منه . وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة التالية وقانون الانتخاب وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون .

( مادة 81 )
يكون الانتخاب من درجتين فانتخاب الدرجة الأولي يجري علي أساس الاقتراع العام اما الدرجة الثانية فيجب ان يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي ويحدد قانون الانتخاب مدي هذا الشرط ويجوز ان يعفي منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة .

( مادة 82 )
يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب ان يكون بالغاً من السن ثلاثين سنه ميلادية علي الاقل .

(مادة 83 )
مدة عضوية النائب خمس سنوات .

( مادة 84 )
ينتخب مجلس النواب رئيساً في اول كل دور انعقاد عادي ويجوز اعادة انتخابه .

الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين

(مادة 85)
مركز البرلمان مدينة القاهرة ، علي أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخري بقانون واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون .

(مادة 86)
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز أن يوكل بأمر علي سبيل الإلزام .

(مادة 87)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب .

(مادة 88)
يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز إنتخابهم بأحد المجلسين .

(مادة 89)
قبل أن يتولي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وان يؤدوا إعمالهم بالذمة والصدق . وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته .

(مادة 90)
تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة محكمة نقض وإبرام محكمة النقض والإبرام ، إذا أنشئت في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن .

(مادة 91)
يدعو الملك البرلمان سنوياً الي عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع الي ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور . ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور علي الأقل ويعلن الملك فض انعقاده .

(مادة 92)
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون .

(مادة 93)
جلسات المجلسين علنية علي أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء علي طلب الحكومة او علي طلب رئيسه او عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح إمامه تجري في جلسة علنية أم لا .

(مادة 94)
لا يجوز لأي المجلسين ان يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه .

(مادة 95)
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الامر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً .

(مادة 96)
تعرض مشروعات القوانين عدا ما كان منها و خاصاً بالاعتمادات المالية علي لجنة من رجال القانون قبل ان يقترع عليها نهائياً وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بينها وبين التشريع القائم وتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون اليها . فإذا لم تبد اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار اليه جاز للمجلسين ان يمضيا في إتمام مناقشة المشروعات واقراراها .

(مادة 97)
لا يجوز لأي عضو من اعضاء البرلمان ان يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية . علي أن لكل عضو ان يوجه الي الوزراء اسئلة او استجوابات وذلك علي الوجه الذي يبين في القانون المشار اليه في المادة 108 .

(مادة 98)
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه .

(مادة 99)
لا يجوز مؤاخذة اعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين علي أنه تجوز محاكمتهم من اجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلة او الخاصة لاي شخص كان او من العيب في ذات الملك او في أعضاء الأسرة المالكة .

(مادة 100)
لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بأذن المجلس التابع هو له ، وذلك فيما عدا حالة و التلبس بالجريمة .

(مادة 101)
لا يمنح اعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافي مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية .

(مادة 102)
فيما عدا أحوال إبطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات و فصل الأعضاء فيها لا يجوز فصل أحد و من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه .

(مادة 103)
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين او الانتخاب علي حسب الأحوال وذلك في مدي شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا الي نهاية مدة سلفه .

(مادة 104)
تجري الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد الي حين الانتخابات المذكورة .

(مادة 105)
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب ام بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة علي تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم الي حين انتخاب الأعضاء الجدد او تعيينهم .

(مادة 106)
لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار علي مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه .

(مادة 107)
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية يحدد مقدارها بالقانون المشار إليه المادة الآتية فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية .

(مادة 108)
القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالهما تبين بقانون ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذاً لذلك القانون .

الفرع الرابع - أحكام خاصة و بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

(مادة 109)
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء علي دعوة الملك .

(مادة 110)
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ

(مادة 111)
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر ويراعي المؤتمر في الاقتراع علي هذه القرارات أحكام المادة 955555555555 .

(مادة 112)
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية او غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية .

الفصل الرابع - السلطة القضائية

(مادة 113)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم وفي قضائهم ولغير القانون وليس لآية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا .

(مادة 114)
ترتيب جهات القضاء وتحديد إختصاصها يكون بقانون .

(مادة 115)
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون .

(مادة 116)
عدم جواز عزل القضاة او نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون .

(مادة 117)
يكون تعيين رجال النيابة العمومية وفي المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون .

(مادة 118)
جلسات المحكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها و سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة علي الىداب .

(مادة 119) كل منهم بجناية أن يكون له من يدافع عنه .

(مادة 120)
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .

الفصل الخامس – مجالس المديريات والمجالس البلدية

(مادة 121)
تعتبر المديريات والمدن والقري فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفثاً للقنون العام بالشروط التي يقررها القانون . وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة ويعين القانون حدود اختصاصها .

(مادة 122)
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية علي اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين ويراعي في هذه القوانين المبادئ الآتية :
(أولاً ) اختيار اعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات و الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض اعضاء غير منتخبين .
(ثانياً ) اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية و او المدينة او الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد اعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلي الوجه المقرر بها .
(ثالثاً) نشر ميزانياتها وحساباتها .
( رابعاً ) علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون . ( خامساً ) تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:47 pm

الباب الرابع : في المالية

( مادة 123 )
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون .

( مادة 124 ) لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 125 )
لا يجوز تقرير معاش علي خزانة الحكومة أو تعرض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

( مادة 126 )
لا يجوز عقد فرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في ستة أو سنوات مقيلة إلا بموافقة البرلمان . وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار ولا يجوز منحه إلا بمقتضي القانون وغلي زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة .

( مادة 127 )
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلي البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور علي الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية بعينها القانون . وتقر الميزانية باباً باباً .

( مادة 128 )
تكون مناقشة الميزانية وتقريها في مجلس النواب أولاً .

( مادة 129 )
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي .

( مادة 130 )
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتي يصدر القانون بالميزانية الجديدة . ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً .

( مادة 131 )
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد علي التقديرات الواردة بمها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلي أخر من أبواب الميزانية .

( مادة 132 )
يجوز قيماً بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة ويجب أن تعرض هذه المراسيم علي البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي .

( مادة 133 )
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم الي البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده .

( مادة 134 )
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي .

الباب الخامس: القوة المسلحة

( مادة 135 )
قوات الجيش تقرر بقانون . ( مادة 136 )
بين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات .

( مادة 137 )
بين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات .

الباب السادس أحكام عامة

( مادة 138 )
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

( مادة 139 ) مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية .

( مادة 140 )
تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة علي النظام الاجتماعي ,.

( مادة 141 )
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون .

( مادة 142 )
يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهد الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلي العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ، طبقاً للقانون وإذا لم توضح أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الأن . علي أن يكون تعيين الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء المدنيين مسلمين وغير مسلمين منوطاً بالملك وحده . تبقي الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الاسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1992 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة .

( مادة 143 )
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضي القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعبة .

( مادة 144 )
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور الا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرقية وعلي الوجه المبين في القانون . وعلي أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متي توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور .

( مادة 145 )
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافه أحكام أخري ، ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن إقتراح تنفيحها .

( مادة 146 )
لأجل تفتيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه وإذا صدق الملك علي هذا القرار بصدر المجلسان بالإنفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتفتيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين .

( مادة 147 )
لا يجوز إحداث أي تفتيح في الدستور خاص بحقوق مسدد الملكية مدة قيام وصاية العرش .

( مادة 148 ) تجري أحكام هذا الدستور علي المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان .

الباب السابع: أحكام ختامية وأحكام رقمية

( مادة 149 )
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون نظام الحكم النهائي للسودان .

(مادة 150)
مخصصات جلالة الملك الحالي هي 000ر150 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 512ر111 جنيهاً مصرياً وتبقي كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان .

( مادة 151 )
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولي بطريق القرعة ويقترع علي الأعضاء المعينين بالاسم . أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلي قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين . ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ ونيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936 .

( مادة 152 )
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين علي تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة . ويعمل بذلك إلي أن يصدر قانون بما يخالفه .

( مادة 153 )
يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلي ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء علي طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حرمة الآداب انتهاكاً خطيراً أو اذا استرسلت – بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض والإثارة – في حملة من شأنها أن تعرض النظام الذي قرره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو أن تهدد السلام العام . وننظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلي وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب عل يما نشر من المحاكمة الجنائية . وتقتضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون ان تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل . ويجوز ان تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية .

( مادة 154 )
فيما يتعلق بالانتخابات تلحق الجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات علي الوجه المبين في الجدولين ( أ ) و ( ب ) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلي أن يقرر خلافه بقانون فإذا رزي فصلها تولي القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات . ويجوز أن تطبق الأحكام عينها علي محافظة القتال والسويس ودمياط .

( مادة 155 )
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1992 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صيغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها .

( مادة 156 )
لا يجوز اقتراح تفتيح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به . صدر بسراي المنتزه في 30 جمادي الأول سنة 1349 هـ ( 22 أكتوبر 1930م)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:49 pm

دستور الجمهورية المصرية
الصادر في 16 يناير سنة 1956
نحن الشعب المصري الذي انتزع حقه في الحرية والحياة ، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل .

نحن الشعب المصري الذي تولي أمره بنفسه ، وأمسك زمام شأنه بيده ، غداة النصر العظيم الذي حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحة علي مدي التاريخ ،

نحن الشعب المصري الـذي استلهم العظة من ماضية ، واستمد العزم من حاضره ، فرسم معالم الطريق إلي مستقبل : متحرر من الخوف ، متحرر من الحاجة ، متحرر من الذل ، بيني فيه بعمله الإيجابي ، وبكل طاقته وإمكانياته مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له في ظلاله : القضاء علي الاستعمار وأوانه ، القضاء علي الإقطاع ، القضاء علي الاحتكار وسيطرة رأس المال علي الحكم : إقامة جيش وطني قوي ، إقامة عدالة اجتماعية ، إقامة حياة ديمقراطية سليمة ،

نحن الشعب المصري الذي يؤمن بأن : لكل فرد حقا في يومه ولكل فرد حقا في غده ولكل فرد حقا في عقيدته ولكل فرد حقا في فكرته حقوق لا سلطان عليها أبدا لغير العقل والضمير ؛

نحن الشعب المصري الذي يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا أصيلة للحرية والسلام ؛

نحن الشعب المصري الذي يشعر بوجوده متفاعلاً في الكيان العربي الكبير ، ويقدر مسئوليته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك ، لعزة الأمة العربية وبجدها ؛

نحن الشعب المصري الذي يعرف مكانه علي ملتقي القارات والبحار من هذا العالم ،ويقدر تبعات رسالته التاريخية في بناء الحضارة ، ويؤمن بالإنسانية كلها ، ويوقن أن الرخاء لا يتجزأ ، وأن السلام لا يتجزأ ،

نحن الشعب المصري يحق هذا كله ... ومن أجل هذا كله ..... نرسي هذه القواعد والأسس دستورا ، ينظم جهادنا وبصونه ، ونعلن اليوم هذا الدستور ، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا ، ومن خلاصة تجاربنا ، ومن المعاني المقدسة التي هتفت بها جموعنا ، ومن القيم الخالدة التي سقط دفاعا عنها شهداؤنا ، ومن أحلام المعارك التي خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلا بعد جيل ... من حلاوة النصر ، ومن مرارة الهزيمة ، نحن الشعب المصري بعون الله وتوفيقه وهداه ، تملي هذا الدستور ونقرره ونعلنه ، مشيتنا وإرادتنا وعزمنا الأكيد ، ونكفل له القوة والمهابة والاحترام .

الباب الأول : الدولة المصرية

( مادة 1 )
مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة ، وهي جمهورية ديمقراطية ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية .

( مادة 2 )
السيادة للأمة ، وتكون ممارستها علي الوجه المبين في هذا الدستور .

(مادة 3 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية .

الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع المصري

( مادة 4 )
التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع المصري .

( مادة 5 )
الأسرة أساس المجتمع ، قوانها الدين والأخلاق والوطنية .

( مادة 6)
تكفل الدولة الحرية والأن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين .

( مادة 7 )
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة تراعي فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلي تنمية الإنتاج ورفع مستوي المعيشة .

( مادة 8 )
النشاط الاقتصادي الخاص حر ، علي ألا يضر بمصلحة المجتمع أ, يخل بأمان الناس أو يعتدي علي حريتهم أو كرامتهم .

( مادة 9 )
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي ، ولا يجوز أن يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب .

( مادة 10 )
يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب .

( مادة 11 )
الملكية الخاصة مصونة ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تترع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون .

( مادة 12 )
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع . ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

( مادة 13 )
يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة .

( مادة 14 )
ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها .

( مادة 15 )
تشجيع الدولة الادخار، وتشرف علي تنظيم الائتمان ، وتسير استغلال الادخار الشعبي .

( مادة 16 )
تشجيع الدولة التعاون ، وترعي المنشآت التعاونية بمختلف صورها ، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية .

( مادة17 )
تعمل الدولة علي أن تيسر للمواطنين جمعياً مستوي لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية .

( مادة 18 )
تكفل الدولة ، وفقاً للقانون ، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة .

( مادة 19 )
تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة .

( مادة 20 )
تحمي الدولة النشء من الاستغلال وتقيد الإهمال الأدبي والجسماني والروحي .

( مادة21 )
للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفي حالة المرض أو العجز عن العمل . وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريحياً .

( مادة 22 )
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .

( مادة 23 )
المصريون متضامنون في تحمل الأعياء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة .

(مادة 24 )
تكفل الدولة ، وفقا للقانون ، تعويض المصابين بأضرار الحرب .

( مادة 25 )
تكفل الدولة ، وفقا للقانون ، تعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

( مادة 26 )
الثروات الطبيعية ، في باطن الأرض أ, في المياه الإقليمية ، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة ، وهي التي تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والاقتصاد القومي .

( مادة 27 )
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب علي كل مواطن .

( مادة 28 )
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها . ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب .

( مادة 29 )
إنشاء الرتب المدنية محظورة .

الباب الثالث: الحقوق والواجبات

( مادة 30 )
الجنسية المصرية يحددها القانون . ولا يجوز إسقاطها عن مصري ولا الإذن في تغييرها أن سحبها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون .

(مادة 31)
المصريون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل أن للغة أن الدين أن العقيدة .

( مادة 32 )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون . ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .

( مادة33 )
العقوبة شخصية .

( مادة 34 )
لايجوز القبض علي أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون .

( مادة 35 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكلفه القانون .

( مادة 36 )
كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه .

(مادة 37 )
يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معناوياً .

( مادة 38 )
لا يجوز إبعاد مصري عن الأراضي المصرية أ, منعه من العودة إليها .

( مادة 39 )
لا يجوز أن تحظر علي مصري الإقامة في جهة ، ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين ، إلا في الأحوال المبينة في القانون .

( مادة 40 )
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

(مادة 41)
للمنازل حرمة ، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

( مادة 42 )
حرية المراسلة وسريتها مكفولتان في حدود القانون .

( مادة 45 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب وفي حدود القانون

( مادة 46 )
للمصريين حق الاجتمع في هدوء غير حاملين سلاحا ودون الحاجة إلي إخطار سابق ، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون . علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب .

( مادة 47 )
للمصريين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون .

( مادة 48 )
التعليم في حدود القانون والنظام العام والآداب .

( مادة 49)
التعليم حق للمصريين جميعا تكلفة الدولة بإنشاء مختلف أ،واع المدارس أ, المؤسسات الثقافية والتروبية والتوسع فيها تدريجيا وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي والخلقي .

( مادة 50 )
تشرف الدولة علي التعليم العام ، وينظم القانون شئونه وهو في مراحلة المختلفة بمدارس الدولة بالمجان في الحدود التي ينظمها القانون .

( مادة 51 )
التعليم في مرحلته الأولي إجباري وبالمجان في مدارس الدولة .

( مادة 52 )
للمصريين حق العمل ، وتعني الدولة بتوفيره .

( مادة 60 )
مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب علي المصريين.

( مادة 61 )
الانتخاب حق للمصريين علي الوجه المبين في القانون . ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم .

( مادة 62 )
للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم ، ولا تكون مخاطبة السلطات بأسم الجماعات إلا بالهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .

(مادة 63 ) للمصريين حق تقديم شكاوي إلي جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم .

الباب الرابع السلطات

الفصل الأول رئيس الدولة

(مادة 64)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا الدستور .

الفصل الثاني السلطة التشريعية

(مادة 65 )
مجلس الامة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية

( مادة 66 )
يتولي مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور

( مادة 67 )
يتألف مجلس الأمة من اعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام ويحدد القانون عدد الاعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الانتخاب واحكامه

(مادة 68 )
يجب الا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية

( مادة 69 )
مدة مجلس الامة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدته

( مادة 70 )
اذ خلا أحد الأعضاء قبل انتخب له بالطريقة المنصوص عليها في الدستور في مدي ستين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلوالمكان ولا تدوم مدة العضو الجديد الا الي نهاية مدة سلفه .

( مادة 71)
في الحالات التي يتعذر معها إجراء الانتخابات في الميعاد المقرر لظروف تمد بقانون مدة مجلس الأمة الي حين انتخاب المجلس الجديد

( مادة 72 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويقض دورته

( مادة 73 )
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخري بناء علي طلب رئيس الجمهورية واغجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون

( مادة 74 )
يدعي مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر علي الاقل ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية

( مادة 75 )
لا يجوز إأن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد والا كان اجتماعه باطلاً وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه

( مادة 76 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة أو بناء علي طالب موقع من أغلبية مجلس الأمة ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .

( مادة 77 )
يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة بياناً متضمنا ًالسياسة العامة التي يري ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها

( مادة 78 )
يقسم عضومجلس الأمة أمام المجلس في جلسة علنية قبل أنم يتولي عمله اليمين الأتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أرعي مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون

( مادة 79 )
ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع للدور السنوي العادي ووكيلين ويتولون عملهم الي بدء الدور السنوي العادي التالي واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الي نهاية مدته

( مادة 80 )
جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز إنعقاده في جلسة سرية بناء علي طلب الحكومة أو بناء علي طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية

( مادة 81 )
لا يجوز لمجلس الأمة أن تتخذ قراراً الا اذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدرالقارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً

( مادة 82 )
يحال كل مشروع قانون الي احدي لجان لفحصه وتقديم التقارير عنه

( مادة 83 )
يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر الي لجنة لفجصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه فاذا رأي المجلس نظره أتبع فيه حكم المادة السابقة

( مادة 84 )
لا يصدر قانون الا اذا قرره مجلس الأمة ولا يجوز تقرير مشروع قانون الا بعدأخذ الرأي فيه مادة مادة

( مادة 85 )
كل مشروع قانون أقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته

( مادة 86 )
يضع مجلس الأمة لاحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله

( مادة 87 )
لمجلس الأمة وحدة علي النظام في داخله ويقوم رئيس المجلس بذلك ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار علي مقربة من أبوابه الا بطلب من رئيسه

( مادة 88 )
يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار المواطنين أو أن ينيبوا عنهم وللمجلس أن يختم علي الوزراء حضور جلساته ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إذا كان من الأعضاء .

( مادة 89 )
يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة عليا بعينها القانون بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الي مجلس الأمة وذلك بناء علي إحالة من رئيسه وتعرض نتيجة التحقيق علي المجلس للفصل في الطعن ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق علي المجلس

(مادة 90)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الي الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجري المناقشة في الاستجواب بعد لاسبعة أيام علي الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير

( مادة 91 )
يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه

( مادة 92 )
لمجلس الأمة إبداء رغبات أو أقتراحات الحومة في المسائل العامة

( مادة 93 )
لا يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس الامة أن يتدخل في الاعمال التي تكون منإختصاص أي من السلطتين التنفيذية أو القضائية

( مادة 94 )
إنشاء الضرائب العامة أو الرسوم في حدود القانون

( مادة 95 )
ينظمالقانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها

( مادة 96 )
لا يجوز للحكومة عقد فرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه افاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة

( مادة 97 )
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات ولاعانات واللمكافأت التي تقرر علي خزانة الدولة وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التي تتولي تطبيقها

( مادة 98 )
ينظم القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لها

( مادة 99 )
لا يجوز منح احتكار الا بقانون والي زمن محدود

( مادة 100 )
يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها علي مجلس الأمة كما يحدد السنة المالية

( مادة 101 )
يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس االأمة قبل انتهاء السنة بثلاث أشهر علي الأقل لبحثه وإعتماده وتقر الميزانية باباً باباً

( مادة 102 )
إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالميزانية القديمة الي حين إعتمادها

( مادة 103 )
يجب موافقة مجلس الأمة علي نقل أي مبلغ من باب الي أخر من أبواب الميزانية وكذلك علي كل مصروف غير وارد علي تقديراتها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:51 pm

( مادة 104 )
يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامي لميزانية الدولية

( مادة 105 )
الميزانيات المستقلة والملحقة وحسابها الختامي

( مادة 106 )
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخري بحساباتها الختامية

( مادة 107 )
لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من اعضائه إجراءات جنائية الا بإذن المجلس وفي حالة إتخاذ أي من هذه الاجرارءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها

( مادة 108 )
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الافكار والأراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه

( مادة 109 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء الأمة الا بقرار من المجلس باغلبية ثلثي أعضائه بناء علي اقتراح عشرة من الاعضاء وذلك اذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أوقصر في حضور جلسات مجلس الامة أو لجانه

( مادة 110 )
مجلس المة هو الذي يقبل استقالة أعضائه

( مادة 111)
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فاذا حل المجلس فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر

( مادة 112 )
يجب ان يشتمل القارا الصادر بحل مجلس الأمة علي دعوة الناخبيين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً وعلي تعين لإجتماع المجلس الجديد في العشرة الايام التالية لتمام الانتخابات .

( مادة 113 )
اذا قرر مجلس الامة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال الوزارة وللا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير الا بعد استجواب موجه اليه ويكون الطلب بناء علي إقتراح عشر أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام علي الاقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية أعضاء المجلس

( مادة 114 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمةوتولي الوظائف العامة ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخري

( مادة 115 )
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته الا في الاحوال التي يحددها القانون

( مادة 116 )
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أو سمة أو انواطاً الا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافي مع عضوية مجلس الامة

( مادة 117 )
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها او يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها

( مادة 118 )
يتقاضي أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون

الفصل الثالث السلطة التنفيذية

( مادة 119 )
يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها علي الوجه المبين في الدستور

الفرع الاول :رئيس الجمهورية

( مادة 120 )
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً منأبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وان لا يقل سنة عن خمس وثلاثين سنة ميلادية والا يكون منتمياً الي الاسرة التي كانت تتولي الملك في مصر

( مادة 121 )
يرشح مجلس الامة بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح علي المواطنيين لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله علي الاغلبية المطلقة لعدد من أعضاء أصولهم في الاستفتاء فإن لم يحصل المرشح علي هذه الاغلبية رشح المجلس غيره ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها

( مادة 122)
مدة الرياسة ست سنوات ميلادية من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

(مادة 123 )
يؤدي الرئيس أمام مجلس الامة قبل أن يباشر مهام اليمين الاتية أقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصاً علي النظام وان احترم الدستور والقانون وان أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ علي استقلاله وسلامة اراضيه

( مادة 124 ) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسري تعديل المرتب مدة رياسة التي تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضي أي مرتب او مكافأة أخري

( مادة 125)
لا يجوز لرئيس الجمهورية ، في إثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجاريا أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه .

( مادة 126 )
قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد ،ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار خلفه .

( مادة 127 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه .

( مادة 128 )
في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس ، ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس . ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة .

( مادة 129 )
إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة

( مادة 130 )
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل ، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتا وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون . وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .

(مادة 131)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها .

( مادة 132)
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها

( مادة 133)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أعتبر قانوناً وأصدر .

( مادة 134 )
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه أعتبر قانوناً وأصدر .

( 135)
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة ، أو في فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون . ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً ، وفى أول اجتماع له في حالة الحل . فإذا لم تعرض ، زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر

( مادة 136 )
لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية ، بناء على تفويض من مجلس الأمة ، أن يصدر قرارات لها قوة القانون . ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها .

( مادة 137 )
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارتها .

( مادة 138 )
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره في إصدارها . وتصدر قرارات الرئيس في هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص ويجوز أ، يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .

(مادة 139 )
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .

(140)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

( مادة 141)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها.أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون

(مادة 143)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة . على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية ، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة .

(مادة 144 )
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون . ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له ليقرر ما يراه في شأنه فإن كان مجلس الأمة منحلاً، عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

(145)
لرئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى مجلسين الأمة ، أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ، وينظم القانون طريقة الاستفتاء .

الفرع الثاني : الوزراء

( مادة 146)
يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم .

وإذا انتهت مدة رياسته لأي سبب كان ، استمروا في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلفه له .

( مادة 147)
يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأي فى الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها .

(مادة 148 )
يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ويجوز تعيين وزراء دولة .

(مادة 149)
يشترط فيمن يعين وزيراً أن يكون مصريا بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

( مادة 150 )
يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.

( مادة 151)
لا يجوز للوزير ، في إثناء مدة توليه منصبه ، أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو ماليا أو صناعيا أو أن، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها عليه .

(مادة 152 )
لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته .

( مادة 153 )
يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أ, الاستمرار فيها ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم

( مادة 154)
يجوز تعيين نواب للوزراء وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء .

(مادة 155 ) يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء فى مجلس الأمة .

( مادة 156 )
يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم .

الفرع الثالث: الإدارة المحلية

( مادة 157)
تقسم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكلمنها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون. ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات المتمثلة لها .

(مادة 158)
يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختاره أعضاؤه بطريق الانتخاب، ومع ذلك يجوز أن يشترك في عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين في القانون.

(مادة 159 )
تخص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها ، ولها أن تنشئ وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها ، وذلك على الوجه المبين في القانون .

( مادة 160)
جلسات المجالس الممثلة السابقة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز انعقادها في جلسة سرية في الحدود التي يقررها القانون.

(مادة 161 )
تدخل في موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية، وذلك كله في الحدود التي يقررها القانون.

(مادة 162)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقا للقانون.

(مادة 163)
ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.

(مادة164)
يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التي تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التي يجب التصديق عليها من الوزير المختص (مادة 165)
ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.

(مادة 166)
يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية. وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.

الفرع الرابع:الدفاع الوطني

مجلس الدفاع الوطني

(مادة 167)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رياسته .

(مادة 168)
يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ويبين اختصاصاته الأخرى. (ب) القوات المسلحة

(مادة 169 )
القوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعب ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .

(مادة 170)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة . ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .

(مادة171)
يجوز تعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيرا للحربية مع الجمع بين الوظيفتين .

(مادة 172)
تنظم الدولة ، وفقا للقانون ، تدريب الشباب تدريبا عسكريا كما تنظم الحرس الوطني.

(مادة 173)
تنظم التعبئة وفقا للقانون .

(مادة 174)
يعين القانون شروط الخدمة والترقي للضباط في القوات المسلحة .

الفصل الرابع : السلطة القضائية

(مادة 175)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة .

(مادة 176)
يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها .

(مادة 177)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للآداب.

(مادة 178)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة .

(مادة 179)
القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.

(مادة 180) يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم تأديبهم.

(مادة 181 )
ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء.

(مادة 182)
يكون تعيين اعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون .

(مادة 183 )
ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الباب الخامس : أحكام عامة

(مادة 184)
مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية .

(مادة 185)
يبين القانون العلم الوطنى والأحكام الخاصة به . كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به .

(مادة186)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية ، النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.

(مادة 187 )
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها ،ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون.

(مادة188)
يشترط في القوانين المشار إليها في المواد 67 و89و98و100و114و130و144و145و153 موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة .

(مادة 189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ،ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل .
فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل . وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه . فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضر سنة على هذا الرفض .
وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل يناقش بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة المواد المراد تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثاً عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه . فإذا وافق على التعديل ، اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

(مادة 190)
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور ، يبقى نافذاً ،ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور .

(مادة191 )
جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة ،وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام ،وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التي انشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت .

الباب السادس :أحكام انتقالية وختامية

(مادة192) ر يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة . وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية .

(مادة 193 )
يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت ، الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.

(مادة 194)
يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت ، الثالث والعشرين من شهر يونية سنة1956 . وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

(مادة 195)
يستمر العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى10 من فبراير سنة 1953 ، إلى تاريخ العمل بهذا الدستور .

(مادة 196)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:56 pm

دستور سنة1964
الصادر في 24 مارس سنة 1964
مقدمة
استناداًَ إلي الإرادة الشعبية التي صنعت يوم 23 يوليو المجيد ، وحققت به بدء الثورة الشاملة، السياسية والاجتماعية والقومية ، ورفعت فوق العمل الوطني والبطولي لشعب مصر ، منذ ذلك التاريخ ، أعلام الحرية والاشتراكية والوحدة .
وتأكيداً للميثاق الذي أقره مؤتمر القوي الشعبية ، والذي تم استخلاصه من قلب معارك النضال ، ومن صميم ممارسة التغيير الواسع والعميق لأوضاع المجتمع المصري ليكون دليلاً فكرياً يقود خطي المستقبل ، فاستطاع بذلك أن يغني الفكر الثوري بتجربة العمل ليعيد وضع هذا الفكر في خدمة الاندفاع المستمر والأمةواصل نحو تحقيق الأهداف العظمي للنضال الشعبي .
وتتويجاً لمرحلة التحول العظيم التي تم فيها ، بالتطور السلمي والثوري في نفس الوقت ، تحقيق سيطرة الشعب علي ملكية وسائل الإنتاج وإدارتها ، تمكيناً للديمقراطية الاجتماعية.. باب الديمقراطية السياسية ومدخلها الحقيقي والسليم .
وتمكيناً من التقدم إلي مرحلة الانطلاق العظيم التي بدأ الشعب العربي في مصر زحفه عليها ، بعد أن تمكن من تحقيق سيطرته علي ثروته الوطنية ، واجتياز مرحلة التحول ، متقدماً إلي تدعيم انتصاراته السياسية والاجتماعية ، متجهاً إلي مزيد من الكفاية والعدل ، تحقيقاً لمجتمع الرفاهية الذي تتكافأ فيه الفرص بين الأفراد وتذوب فيه الفوارق بين الطبقات .
وتعزيزاً لفاعلية وقدرة تحالف قوي الشعب العاملة الذي وضعته مرحلة التحول العظيم علي رأس العمل الوطني وفي قيادته بواسطة الاتحاد الاشتراكي وعن طريق تنظيماته الديمقراطية .
لذلك كله ، وبعون الله ، تصبح المواد التي يتضمنها هذا الدستور أساساً للنظام الاجتماعي والسياسي في الجمهورية العربية الأمةحدة ، حتى يتم مجلس الأمة المنتخب انتخاباً شعبياً مباشراً ، والذي يبدأ عمله في صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 مهمته وضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية الأمةحدة ، وطرح مشروع هذا الدستور علي الشعب ، للاستفتاء ، لكي يمنحه من إرادته الحرة القوي التي تجعله مصدراً لكل السلطات .
الدستور
الباب الأول
الدولة
(مادة 1) الجمهورية العربية الأمةحدة ، دولة ديمقراطية اشتراكية ، تقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة والشعب المصري جزء من الأمة العربية .
(مادة 2)
السيادة للشعب ، وتكون ممارستها علي الوجه المبين في الدستور .
(مادة 3)
أن الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف قوي الشعب الممثلة للشعب العامل، وهي الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية ، هي التي تقيم الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الثورة ، والحارسة علي قيم الديمقراطية السلمية .
(مادة 4)
جنسية الجمهورية العربية الأمةحدة يحددها القانون .
(مادة 5)
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية .
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
(مادة 6)
التضامن الاجتماعي أساس المجتمع المصري .
(مادة 7)
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين الأخلاق والوطنية .
(مادة Cool
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المصريين .
(مادة 9)
الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي الذي يحظر أي شكل من أشكال الاستغلال ، بما يضمن بناء المجتمع الاشتراكي بدعايته من الكفاية والعدل .
(مادة 10)
يكون توجيه الاقتصاد القومي بأكمله وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة .
(مادة 11)
الثروات الطبيعية ، سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية ، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة ، وهي التي تكفل حسن استغلالها . (مادة 12) يسيطر الشعب علي كل أدوات الإنتاج ، وعلي توجيه فائضها ، وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة لزيادة الثروة وللنهوض المستمر بمستوي المعيشة .
(مادة 13)
الملكية تكون علي الأشكال التالية :
أ – ملكية الدولة : أي ملكية تعاونية ، وذلك بخلق قطاع عام قوي وقادر ، يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية .
ب – ملكية تعاونية : أي ملكية كل المشتركين في الجمعية التعاونية .
ج – ملكية خاصة : قطاع خاص يشترك في التنمية ، في إطار الخطة الشاملة لها، من غير استغلال علي أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعات الثلاثة ، مسيطرة عليها كلها .
(مادة 14)
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي ، ولا يجوز ان يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب .
(مادة 15)
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب علي كل مواطن . وعلي المواطنين حماية ودعم ملكية الشعب ، باعتبارها أساساً للنظام الاشتراكي ومصدراً لرفاهية الشعب العامل وقوة الوطن .
(مادة 16)
الملكية الخاصة مضمونة ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون .
(مادة 17)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويحدد وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة .
(مادة 18)
تشجع الدولة التعاون ، وترعي المنشآت التعاونية بمختلف صورها .
(مادة 19)
تكفل الدولة وفقاً للقانون ، دعم الأسرة ، وحماية الأمومة والطفولة .
(مادة 20)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ، وللمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة ، وفي حالة المرض أو العجز عن العمل أو البطالة .
(مادة 21)
العمل في الجمهورية العربية الأمةحدة ، حق وواجب وشرف ، لكل مواطن قادر. والوظائف العامة تكليف للقائمين بها . ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال خدمة الشعب .
(مادة 22)
إنشاء الرتب المدنية محظور .
(مادة 23)
القوات المسلحة في الجمهورية العربية الأمةحدة ملك الشعب ، ومهمتها حماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكي ، وحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
(مادة 24)
المصريون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
(مادة 25)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .
(مادة 26)
العقوبة شخصية .
(مادة 27)
لا يجوز القبض علي أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون .
(مادة 28)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون .
(مادة 29)
كل منهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
(مادة 30)
لا يجوز إبعاد مصري عن البلاد ، أو منعه من العودة إليها .
(مادة 31)
لا يجوز أن تحظر علي مصري الإقامة في جهة ، ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين ، إلا في الأحوال المبينة في القانون .
(مادة 32)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور
(مادة 33)
للمنازل حرمة ، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
(مادة 34)
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية ، علي ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب .
(مادة 35)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير ، أو غير ذلك في حدود القانون .
(مادة 36)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون .
(مادة 37)
للمصريين حق الاجتماع في هدوء ، غير حاملين سلاحاً ، ودون حاجة إلي إخطار سابق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
(مادة 38)
التعليم حق للمصريين جميعاً ، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها .
(مادة 39)
تشرف الدولة علي التعليم العام ، وينظم القانون شئونه ، وهو في مراحله المختلفة في مدارس الدولة وجامعاتها بالمجان .
(مادة 40)
تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة ، بحسب ما يؤذونه من أعمال ، وبتحديد ساعات العمل ، وتقدير الأجور ، والتأمين الاجتماعي ، والتأمين الصحي ، والتأمين ضد البطالة ، وتنظيم حق الراحة والأجازات .
(مادة 41)
إنشاء النقابات حق مكفول ، وللنقابات شخصية اعتبارية ، وذلك علي الوجه المبين بالقانون .
(مادة 42)
الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً ، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها .
(مادة 43)
الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين ، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .
(مادة 44)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون .
(مادة 45)
الانتخابات حق للمصريين علي الوجه المبين في القانون ،ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم .
الباب الرابع
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
(مادة 46)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا الدستور .
(مادة 47 )
مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية .
(مادة 48)
يتولي مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور
(مادة 49)
يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام . ويحدد القانون عدد الأعضاء المنتخبين وشروط العضوية ، ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه . ولرئيس الجمهورية أن يعين عددا من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة أعضاء ، ويشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من العمال والفلاحين .
(مادة 50)
يجب ألا يقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
(مادة 51)
مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته .
(مادة 52)
إذا خلا أمكان حد الأعضاء قبل انتهاء مدته ، اختير خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور ، فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان ، ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه .
(مادة 53)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ، ويفض دورته .
(مادة 54)
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة . ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخري ، بناء علي طلب رئيس الجمهورية . واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع ، والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون .
(مادة 55)
يدعي مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يدع ، يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور . ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر علي الأقل ، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية .
(مادة 56)
لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة ،في غير دور الانعقاد ، وإلا كان اجتماعاً باطلاً ، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه .
(مادة 57)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي ،وذلك في حالة الضرورة ، أو بناء علي طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة . ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .
(مادة 58)
يُقسم عضو مجلس الأمة ، أمام جلسة علنية ، قبل أن يتولي عمله باليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري ، وأن أرعي مصالح الشعب وسلامة الوطن ، وأن أحترم الدستور والقانون .
(مادة 59)
ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع له ، رئيساً ووكيلين ، ويتولون عملهم إلي نهاية مدة مجلس الأمة ، وإذا خلا مكان أحدهم ، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية مدته .
(مادة 60)
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله .
(مادة 61)
لمجلس الأمة لوحده المحافظة علي النظام في داخله ، ويقوم رئيس المجلس بذلك .
(مادة 62)
يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، وتختص محكمة عليا ، يعينها القانون بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلي مجلس الأمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس . ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق علي المجلس.
(مادة 63)
يلقي رئيس الجمهورية ، عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة ، بياناً متضمناً السياسة العامة للدولة ، كما يجوز أن يلقي بيانات أخرى عن المسائل العامة التي يري ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها .
(مادة 64)
جلسات مجلس الأمة علنية . ويجوز انعقاده في جلسة سرية ، بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة ، أو بناء علي طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه ، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية .
(مادة 65)
لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر أغلبية أعضائه . وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شانه مرفوضاً .
(مادة 66)
بحال كل مشروع قانون إلي احدي لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه .
(مادة 67)
بحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلي لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه ، فإذا رأي المجلس نظره ، أتبع فيه حكم المادة السابقة .
(مادة 68)
لا يصدر قانون إلا أقره مجلس الأمة . ولا يجوز تقرير مشروع قانون ، إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة .
(مادة 69)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة ، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته .
(مادة 70)
إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها ، لا يكون يقانون ، ولا يعفي أحد من أدائها في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم ، إلا في حدود القانون .
(مادة 71)
ينظم القانون القواعد الأساسية العامة لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
(مادة 72)
لا يجوز للحكومة عقد قرض ، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة ، إلا بموافقة مجلس الأمة .
(مادة 73)
ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات الأمةعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال للتصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة ، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
(مادة 75)
يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها علي مجلس الأمة ، كما يحدد السنة المالية .
(مادة 76)
يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس الأمة ، قبل انتهاء السنة المالية بشهرين علي الأقل ، لبحثه واعتماده ، وتقر الميزانية باباً باباً . ولا يجوز لمجلس الأمة أجراء تعديل في المشروع ، إلا بموافقة الحكومة .
(مادة 77)
إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة ، قبل بدء السنة المالية ، عُمل بالميزانية القديمة إلي حين اعتمادها .
( مادة 78 )
تجب موافقة مجلس الأمة على نقل اى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها .
( مادة 79 )
يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة .
( مادة 80 )
الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية ، يجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة وحساباتها الختامى .
(مادة 81 )
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية.
( مادة 82 )
تعرض الحكومة بعد تعيينها برنامجها على مجلس الأمة وتطلب موافقة مجلس الأمة عليه .
( مادة 83)
يراقب مجلس الأمة اعمال الحكومة . وتكون الحكومة وأعضائها مسئولين عن اعمالهم امام مجلس الأمة الذى يناقش بياناتهم السياسية وتقاريرهم .
( مادة 84 )
لمجلس الأمة حق سحب الثقة من الحكومة أو أعضاء منها .
( مادة 85 )
يُسمع رئيس الوزراء والوزراء فى مجلس الأمة ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين او من ينيبوهم عنهم . ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الرأى ، إلا إذا كان من الأعضاء .
( مادة 86 )
لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو إلى الوزراء أسئلة او استجوابات بشأن من الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم . وعلى رئيس الوزراء والوزراء الإجابة على أسئلة الأعضاء .
وتجرى المناقشة فى الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه . وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الحكومة .
( مادة 87 )
يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة ، أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه ، وتبادل الرأى فيه .
(مادة 88 )
لرئيس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الأمة الثقة بالحكومة ، وذلك بمناسبة عرض برنامجه او بمناسبة عرض أى بيان للحكومة عن السياسة العامة للدولة .
( مادة 89 )
لمجلس الأمة سحب الثقة بالحكومة أو الوزير .
ولا يجوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير ، ويكون الطلب بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس .
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ، ويكون سحب الثقة من الحكومة أو من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس .
( مادة 90)
يجب ان يقدم رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية استقالة الحكومة ، إذا سحب مجلس الأمة الثقة بها .
وإذا قرر مجلس الأمة سحب الثقة بأحد الوزراء ، وجب عليه اعتزال الوزارة .
( مادة 91 )
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة ، ويجب ان يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد جديد فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما ، وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخاب .
( مادة 92)
لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة ، وفى غير حالة التلبس بالجريمة ، ان تتخذ ضد اى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس . وفى حالة اتخاذ اى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس ، يجب إخطاره بها .
( مادة 93 )
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .
( مادة 94 )
لا يجوز إسقاط عضوية احد من اعضاء مجلس الأمة ، إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه . بناء على اقتراح عشرين من الأعضاء ، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار ، او أخل بواجبات عضويته ، او فقد صفة العامل او الفلاح التى انتخب على أساسها ، او قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه .
( مادة 95 )
مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة اعضائه .
( مادة 96 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية . ويجدد القانون احوال عدم الجمع الأخرى .
(مادة 97)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة ، أن يعين في مؤسسة أو شركة أثناء مدة عضويته ، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
(مادة 98 )
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته ، أن يشتري او يستأجر من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
(مادة 99 ) يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
(مادة 100 )
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 4:58 pm

الفرع الأول
رئيس الجمهورية
(مادة 101 )
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ، أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنه ميلادية .
(مادة 102 )
يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه . ويتم الترشيح في مجلس الأمة لمنصب رئيس الجمهورية ،بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل.
ويعرض المرشح الحاصل علي أغلبية أعضاء المجلس ، على المواطنين لاستفتائهم فيه . فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المشار إليها ، أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه .
يعتبر المرشح رئيساَ للجمهورية ، بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء .
فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية ، رشح المجلس غيره ، ويتبع في شأنه الطريقة ذاتها .
(مادة 103 )
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
(مادة 104 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة ، قبل أن يباشر مهام منصبه ، اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن احترم الدستور والقانون ، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مادة 105 )
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ، ولا يسري تعديل المرتب في أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل .
ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضي أى مرتب أو مكافأة أخرى .
(مادة 106 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية ، في أثناء مدة رئاسته ، أن يزاول مهنة حرة ، أو عملاَ تجارياَ ، أو مالياَ ،أو صناعياَ ، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاَ من أموال الدولة ، أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئاَ من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
( مادة 107 )
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباَ لرئيس الجمهورية أو أكثر ، ويعفيهم من مناصبهم .
ويؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية :
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاَ على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مادة 108 )
قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد .
ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع علي الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة ، دون أن يتم إختيار الرئيس الجديد ، لأى سبب كان ، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته ، حتي يتم إختيار خلفه.
(مادة 109 )
إذا قام مانع مؤقت ، يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ، أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
(مادة 110 )
في حالة إستقالة الرئيس ، أو عجزه الدائم عن العمل ، أو وفاته ، يتولي الرئاسة مؤقتا النائب الأول لرئيس الجمهورية ، ثم يقرر مجلس الأمة ، بأغلبية ثلثي أعضائه ، خلو منصب الرئيس ، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
(مادة 111 )
إذا قدم الرئيس إستقالته من منصبه ، وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس الأمة.
(مادة 112 )
يكون إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى ، بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة علي الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام ، إلا بأغلبية أعضاء المجلس .
ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي النائب الأول لرئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً .
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ، ينظمها القانون واذا حكم بإدانته أعفي من منصبه ،مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخري .
(مادة 113)
يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع الحكومة ، السياسة العامة للدولة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية ، ويشرف علي تنفيذها. (مادة 114)
يعين رئيس الجمهورية ، رئيس الوزراء ،ويعفيه من منصبه . ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة من الوزراء ، ويعفيهم من مناصبهم ، ويجوز تعيين نواب لرئيس الوزراء ، ووزراء دولة ، ونواب للوزراء وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالوزراء .
(مادة 115)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ،وحضور جلساته ،وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ، كما له حق طلب تقارير من الحكومة ومن أعضائها .
(مادة 116)
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين ،والاعتراض عليها ،واصدارها .
(مادة117)
اذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون رده الي مجلس الأمة في مدي ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد ، اعتبر قانوناً وأصدر .
(مادة 118)
اذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم الي المجلس ، وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضاءه ، اعتبر قانوناً وأصدر .
(مادة 119)
اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة ، او فترة حله ، ما يوجب الإسراع فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارت تكون لها قوة القانون .
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً ، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ الاعتراض .
(مادة 120 )
لرئيس الجمهورية فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على تفويض من مجلس الأمة ، أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة ، وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها .
( مادة 121 )
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة .
( مادة 122)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط ، واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، وله ان يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
( مادة 123 )
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .
(مادة 124 )
رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب ، بعد موافقة مجلس الأمة .
( مادة 125 )
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الأمة ، مشفوعة بما يتناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقرره .
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الميزانية ، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة .
( مادة 126 )
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة ، خلال الثلاثين يوما التالية ، ليقرر ما يراه بشأنه.
فإن كان مجلس الأمة منحلا ، عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
( مادة 127 )
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
( مادة 128 )
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين والسياسين ويعزلهم ، على الوجه المبين فى القانون ، كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
( مادة 129 )
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا وينظم القانون طريقة الاستفتاء .
الفرع الثانى
الحكومة
( مادة 130 )
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة .
( مادة 131 )
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ، ونواب رئيس الوزراء ، والوزراء ، ويدير رئيس الوزراء أعمال الحكومة ، ويرأس مجلس الوزراء .
( مادة 132 )
تتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية ، وتمارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك .
( مادة 133 )
تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية الخاصة بالبناء الاشتراكى ، ورفع معيشة الشعب العامل ، وانتهاج سياسة خارجية سليمة .
( مادة 134 )
تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية:
(1) توجيه وتنسيق ومراجعة اعمال الوزراء والمؤسسات والهيئات العامة .
(2) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية ، وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
(3) إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
(4) تعيين وعزل الموظفين طبقا للقانون .
(5) إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة .
(6) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة ، لتطوير الاقتصاد القومى ، واتخاذ التدابير اللازمة لمباشرة تنفيذها .
(7) الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والإئتمان ، وأعمال التامينات بالدولة .
(Cool عقد القروض ومنحها فى حدود السياسة العامة للدولة .
(9) الإشراف على جميع المؤسسات العامة .
(10) ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الدولة ، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
( مادة 135 )
تراقب الحكومة اعمال الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمحلية ، ولها أن تلغى أو تعدل قراراتها غير الملائمة ، على الوجه المبين فى القانون .
( مادة 136 )
تتبع رئيس الوزراء مباشرة ، هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة .
( مادة 137 )
يشترط فيمن يعين وزيرا ، أن يكون مصرياً ، بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
( مادة 138 )
يؤدى اعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم ، اليمين الأتية :-
" أقسم بالله العظيم ان أحافظ على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة " .
( مادة 139 )
لا يجوز للوزير فى أثناء توليه منصبه ، ان يزاول مهنة حرة ، أو عملا تجاريا أو ماليا او صناعيا ، او أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
( مادة 140 )
لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الأمة ، حق إحالة الوزير إلى المحاكمة ، عما يقع منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته .
ويكون قرار مجلس الأمة ، بإتهام الوزير ، بناء على اقتراح مقدم من خمس اعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
( مادة 141 )
يقف من يتهم من الوزراء عن العمل ، إلى ان يفصل فى أمره ، ولا يحول إنتهاء خدمته ، دون إقامة الدعوى عليه ، أو الاستمرار فيها .
ويعين القانون ، الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء ، وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم .
( مادة 142 )
يجوز لأعضاء الحكومة ، ونواب الوزراء ، أن يكونوا اعضاء فى مجلس الأمة .
( مادة 143 )
يجوز تعيين اعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم .
الفرع الثالث
الدفاع الوطنى
مجلس الدفاع الوطنى
( مادة 144 )
ينشأ مجلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطنى ) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته .
( مادة 145 )
يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها . ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى .
(ب) القوات المسلحة
( مادة 146 )
الدولة وحدها ، هى التى تنشئ القوات المسحلة .
ولايجوز لأية هيئة او جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية .
( مادة 147 )
تنظيم الدولة ، وفقا للقانون ، تدريب الشباب تدريبا عسكريا ، كما تنظم الحرس الوطنى .

( مادة 148 )
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون .
(مادة 149 )
يعين القانون شروط الخدمة والترقى للضباط فى القوات المسلحة .
الفرع الرابع
الإدارة المحلية
( مادة 150 )
تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى وحدات إدارية ، ويجوز ان يكون لكل منها، او لبعضها ، الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون .
( مادة 151 )
تختص الهيئات الممثلة للوحدات الإدارية ، بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها ، وتساهم فى تنفيذ الخطة العامة للدولة ، ولها ان تنشئ وتدير المرافق والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، وذلك على الوجه المبين فى القانون .
الفصل الرابع
السلطة القضائية
( مادة 152 )
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مادة 153 )
يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها .
( مادة 154 )
جلسات المحاكم علنية . إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ، مراعاة للنظام العام أو الآداب .
(مادة 155)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة .

( مادة 156 )
القضاة غير قابلين للعزل ، وذلك على الوجه المبين بالقانون .
( مادة 157 )
يعين القانون شروط تعيين القضاة ، ونقلهم ، وتأديبهم .
( مادة 158 )
ينظم القانون وظيفة النيابة العامة ، وإختصاصاتها ، وصلتها بالقضاء .
( مادة 159 )
يكون تعيين أعضاء النيابة العامة فى المحاكم ، وتأديبهم وعزلهم ، وفقا للشروط التى يقررها القانون .
( مادة 160 )
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، وبيان اختصاصها ، والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .
الباب الخامس
أحكام عامة
( مادة 161 )
مدينة القاهرة ، عاصمة الجمهورية العربية المتحدة .
( مادة 162 )
يبين القانون العلم الوطنى ، والأحكام الخاصة به ، كما يبين القانون شعار الدولة ، والأحكام الخاصة به .
( مادة 163 )
لا تسرى احكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز ـ فى غير المواد الجنائية ـ النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية أعضاء مجلس الأمة ..
( مادة 164 )
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية ، خلال أسبوعين من يوم إصدارها .
( مادة 165 )
لكل من رئيس الجمهورية ، ومجلس الأمة طلب تعديل مادة او أكثر من مواد الدستور ، ويجب ان نذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها ، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الأمة ، ويجب أن يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الأقل .
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ، ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية اعضائه ، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض .
وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل ، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المراد تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس ، اعتبر نافذا من تاريخ الموافقة .
( مادة 166 )
كل ما قررته القوانين والقرارات والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور ، يبقى نافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها او تعديلها ، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.
الباب السادس
احكام انتقالية
( مادة 167 )
يفض دور الانعقاد العادى الأول لمجلس الأمة ، بعد العمل بهذا الدستور ، فى الأسبوع الأخير من شهر يونيه سنة 1964 ، على انه لا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية .
( مادة 168 )
تنتهى مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالى يوم 26 مارس 1965
( مادة 169 )
ينتهى العمل بالدستور المؤقت الصادر فى 13 شعبان سنة 1377هـ الموافق 5 مارس 1958م ، وبالإعلان الدستورى بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ، الصادر فى 28 ربيع آخر سنة 1382هـ الموافق 27 سبتمبر سنة 1962م .
إعلان دستورى
بإضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان الدستورى
الصادر فى اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة 1964
تأكيدا وتثبيتا لدور قوى الشعب العاملة وتحالفها وقياداتها فى تحقيق سيطرتها بالديموقراطية على العمل الوطنى فى كافة مجالاته . وتحقيقا للاتساق اللازم بين أحكام الدستور والقانون رقم 158 لسنة 1963 المنظم لمجلس الأمة والذى يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى .
ونظرا لما يقتضيه سياق هذا الحكم ومفهومه من ضرورة استمرار توافر هذه الصفة فى عضو مجلس الأمة خلال مدة عضويته فى المجلس بوصفها شرطا أساسيا من شروط الصلاحية للترشيح وبالتالى للعضوية فى مجلس الأمة .
ونظرا لأن الفصل من العضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العربى أمر يختص به التنظيم السياسى وحده ، وهو صاحب الولاية الكاملة فيه ، وفق ما يضعه لذلك من ضوابط وقواعد شكلية وموضوعية .
ونظرا لأن مثل هذه الحالة لا تندرج تحت حالات بطلان العضوية او إسقاطها فيما فى المادتين 62 ، 94 من الدستور ، بل هى حالة قائمة بذاتها يرجع التقدير والتقرير فيها إلى جهة أخرى غير مجلس الأمة ، مما يقتضى تخصيصها بحكم خاص يرتب نتيجتها حكما وهى انقضاء العضوية فى مجلس الأمة بسبب تخلف شرط أساسى من شروط الصلاحية للعضوية .
فإنه على مقتضى ما تقدم وإستجابة لما قررته اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى بوصفها السلطة القيادية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى فى الفترات ما بين انعقاد المؤتمر القومى العام فى اجتماعها المعقود فى الثانى عشر من ديسمبر سنة 1968 من اعتبار قرار فصل عضو مجلس الأمة من العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكى العربى موجبا لإسقاط عضوية مجلس الأمة عنه .
وتأسيسا على التفويض الذى أقره مجلس الأمة فى العاشر من شهر يونيو سنة 1967 تقرر إصدار هذا الإعلان الدستورى معدلا للدستور الذى تقرر بمقتضى الإعلان الدستورى الصادر فى اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة 1964 بإضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان المذكور ، ونصها الاتى :
" وتنقضى العضوية بالنسبة لعضو مجلس الأمة الذى يفقد صفة العضو العامل فى الاتحاد الاشتراكى العربى " .
على ان يجرى العمل بهذا الإعلان الدستورى اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر فى 18 شوال سنة 1388 ( 7 يناير سنة 1969 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 5:46 pm

الدستور الحالى
أولاً : وثيقة إعلان الدستور
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .

نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.

نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .

نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.

نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :

أولاً : السلام لعالمنا

عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .
ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية
عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.
ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا

عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .

لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .
رابعاً: الحرية لإنسانية المصرى
عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .
إن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .

إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .
إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .
نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.
وباسم الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .
دستور جمهورية مصر العربية (دستور 1971)
الباب الأول: الدولة
المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
المادة (4)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
المادة (6)

الجنسية المصرية ينظمها القانون.

الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون.
المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون.
المادة (1
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
المادة (20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
المادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (2
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
المادة (30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن، وأساساً للنظام الاشتراكي، ومصدراً لرفاهية الشعب.
المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
المادة (36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
المادة (3
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
المادة (39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (4
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقاً للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (51)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

المادة (52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 6:04 pm

المادة (53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

المادة (55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.

المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.

المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

المادة (58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

المادة (59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.

المادة (60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة (61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.

المادة (63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع: سيادة القانون
المادة (64)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة (65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

المادة (68)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.

المادة (72)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس: نظام الحكم
الفصل الأول: رئيس الدولة
المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

المادة (74)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها.

المادة (75)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏5‏ في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة ‏2005‏وفقاً لنظامه الأساسي.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏
1-‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.
2-‏ الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز.
3-‏ إعلان نتيجة الانتخاب.
4-‏ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5-‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‏.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏..‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة (78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

المادة (79)
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

المادة (80)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

المادة (81)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري.

المادة (83)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة (84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 6:08 pm

الفصل الثاني: السلطة التشريعية
المادة (86)

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

المادة (87)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.

المادة (89)
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

المادة (90)
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".

المادة (91)
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

المادة (92)
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

المادة (93)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (94)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

المادة (95)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.

المادة (96)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (97)
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

المادة (98)
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.

المادة (99)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

المادة (100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.

المادة (101)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة (102)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

المادة (103)
ينتخب مجلس الشعب رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (104)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

المادة (105)
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (106)
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

المادة (107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضاً.

المادة (108)
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون .

المادة (109)
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

المادة (110)
يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

المادة (111)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

المادة (113)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.

المادة (114)
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (116)
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.

المادة (117)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (119)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

المادة (120)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (122)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

المادة (123)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة (124)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.

المادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة (126)
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناءً على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

المادة (128)
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

المادة (129)
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

المادة (130)
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 6:20 pm

المادة (131)
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة (132)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

المادة (134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.

المادة (135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة (137)
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

المادة (139)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة (140)
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.

المادة (142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة (143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.

المادة (144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة (145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة (146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

المادة (147)
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة (150)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

المادة (152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثاني: الحكومة
المادة (153)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

المادة (154)
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المادة (155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز) عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (157)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

المادة (158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.

المادة (159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناءً على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (160)
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 233
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
العمر : 68

التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Empty
مُساهمةموضوع: تابع   التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث Icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2007 6:26 pm

الفرع الثالث: الإدارة المحلية
المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

المادة (163)
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع: المجالس القومية المتخصصة
المادة (164)
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع: السلطة القضائية
المادة (165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (166)
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

المادة (167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

المادة (168)
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

المادة (169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (170)
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.

المادة (171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

المادة (172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
المادة (174)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

المادة (175)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة (176)
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

المادة (177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (178)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
الفصل السادس: المدعى العام الاشتراكي
المادة (179)
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
المادة (180)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

المادة (181)
تنظم التعبئة العامة وفقاً للقانون.

المادة (182)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (183)
ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
الفصل الثامن: الشرطة
المادة (184)

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية

المادة (185)

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة (186)

يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
المادة (187)

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
المادة (188)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
المادة (189)

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا وُفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة (190)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.
المادة (191)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
المادة (192)

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة (192) مكرر
تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏
المادة (193)

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


الباب السابع: أحكام جديدة
الفصل الأول: مجلس الشورى
المادة (194)

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
المادة (195)

يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
5- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
المادة (196)

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
المادة (197)

يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.
المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (199)


ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
المادة (201)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
المادة (202)

لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
المادة (203)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة (204)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشر التالية لإجراء الانتخابات.
المادة (205)

تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
الفصل الثاني: سلطة الصحافة
المادة (206)

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
المادة (207)

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون.
المادة (208)

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون.
المادة (209)

حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
المادة (210)

للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://2a0b0d7o.yoo7.com
 
التطور الدستوري في مصر في العصر الحديث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاستاذ عبدالرحمن العرباوي :: المنتديات العامة :: منتدي المعلومات-
انتقل الى: