دستور سنة1964
الصادر في 24 مارس سنة 1964
مقدمة
استناداًَ إلي الإرادة الشعبية التي صنعت يوم 23 يوليو المجيد ، وحققت به بدء الثورة الشاملة، السياسية والاجتماعية والقومية ، ورفعت فوق العمل الوطني والبطولي لشعب مصر ، منذ ذلك التاريخ ، أعلام الحرية والاشتراكية والوحدة .
وتأكيداً للميثاق الذي أقره مؤتمر القوي الشعبية ، والذي تم استخلاصه من قلب معارك النضال ، ومن صميم ممارسة التغيير الواسع والعميق لأوضاع المجتمع المصري ليكون دليلاً فكرياً يقود خطي المستقبل ، فاستطاع بذلك أن يغني الفكر الثوري بتجربة العمل ليعيد وضع هذا الفكر في خدمة الاندفاع المستمر والأمةواصل نحو تحقيق الأهداف العظمي للنضال الشعبي .
وتتويجاً لمرحلة التحول العظيم التي تم فيها ، بالتطور السلمي والثوري في نفس الوقت ، تحقيق سيطرة الشعب علي ملكية وسائل الإنتاج وإدارتها ، تمكيناً للديمقراطية الاجتماعية.. باب الديمقراطية السياسية ومدخلها الحقيقي والسليم .
وتمكيناً من التقدم إلي مرحلة الانطلاق العظيم التي بدأ الشعب العربي في مصر زحفه عليها ، بعد أن تمكن من تحقيق سيطرته علي ثروته الوطنية ، واجتياز مرحلة التحول ، متقدماً إلي تدعيم انتصاراته السياسية والاجتماعية ، متجهاً إلي مزيد من الكفاية والعدل ، تحقيقاً لمجتمع الرفاهية الذي تتكافأ فيه الفرص بين الأفراد وتذوب فيه الفوارق بين الطبقات .
وتعزيزاً لفاعلية وقدرة تحالف قوي الشعب العاملة الذي وضعته مرحلة التحول العظيم علي رأس العمل الوطني وفي قيادته بواسطة الاتحاد الاشتراكي وعن طريق تنظيماته الديمقراطية .
لذلك كله ، وبعون الله ، تصبح المواد التي يتضمنها هذا الدستور أساساً للنظام الاجتماعي والسياسي في الجمهورية العربية الأمةحدة ، حتى يتم مجلس الأمة المنتخب انتخاباً شعبياً مباشراً ، والذي يبدأ عمله في صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 مهمته وضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية الأمةحدة ، وطرح مشروع هذا الدستور علي الشعب ، للاستفتاء ، لكي يمنحه من إرادته الحرة القوي التي تجعله مصدراً لكل السلطات .
الدستور
الباب الأول
الدولة
(مادة 1) الجمهورية العربية الأمةحدة ، دولة ديمقراطية اشتراكية ، تقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة والشعب المصري جزء من الأمة العربية .
(مادة 2)
السيادة للشعب ، وتكون ممارستها علي الوجه المبين في الدستور .
(مادة 3)
أن الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف قوي الشعب الممثلة للشعب العامل، وهي الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية ، هي التي تقيم الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الثورة ، والحارسة علي قيم الديمقراطية السلمية .
(مادة 4)
جنسية الجمهورية العربية الأمةحدة يحددها القانون .
(مادة 5)
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية .
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
(مادة 6)
التضامن الاجتماعي أساس المجتمع المصري .
(مادة 7)
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين الأخلاق والوطنية .
(مادة
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المصريين .
(مادة 9)
الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي الذي يحظر أي شكل من أشكال الاستغلال ، بما يضمن بناء المجتمع الاشتراكي بدعايته من الكفاية والعدل .
(مادة 10)
يكون توجيه الاقتصاد القومي بأكمله وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة .
(مادة 11)
الثروات الطبيعية ، سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية ، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة ، وهي التي تكفل حسن استغلالها . (مادة 12) يسيطر الشعب علي كل أدوات الإنتاج ، وعلي توجيه فائضها ، وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة لزيادة الثروة وللنهوض المستمر بمستوي المعيشة .
(مادة 13)
الملكية تكون علي الأشكال التالية :
أ – ملكية الدولة : أي ملكية تعاونية ، وذلك بخلق قطاع عام قوي وقادر ، يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية .
ب – ملكية تعاونية : أي ملكية كل المشتركين في الجمعية التعاونية .
ج – ملكية خاصة : قطاع خاص يشترك في التنمية ، في إطار الخطة الشاملة لها، من غير استغلال علي أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعات الثلاثة ، مسيطرة عليها كلها .
(مادة 14)
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي ، ولا يجوز ان يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب .
(مادة 15)
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب علي كل مواطن . وعلي المواطنين حماية ودعم ملكية الشعب ، باعتبارها أساساً للنظام الاشتراكي ومصدراً لرفاهية الشعب العامل وقوة الوطن .
(مادة 16)
الملكية الخاصة مضمونة ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون .
(مادة 17)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويحدد وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة .
(مادة 18)
تشجع الدولة التعاون ، وترعي المنشآت التعاونية بمختلف صورها .
(مادة 19)
تكفل الدولة وفقاً للقانون ، دعم الأسرة ، وحماية الأمومة والطفولة .
(مادة 20)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ، وللمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة ، وفي حالة المرض أو العجز عن العمل أو البطالة .
(مادة 21)
العمل في الجمهورية العربية الأمةحدة ، حق وواجب وشرف ، لكل مواطن قادر. والوظائف العامة تكليف للقائمين بها . ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال خدمة الشعب .
(مادة 22)
إنشاء الرتب المدنية محظور .
(مادة 23)
القوات المسلحة في الجمهورية العربية الأمةحدة ملك الشعب ، ومهمتها حماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكي ، وحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
(مادة 24)
المصريون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
(مادة 25)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .
(مادة 26)
العقوبة شخصية .
(مادة 27)
لا يجوز القبض علي أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون .
(مادة 28)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون .
(مادة 29)
كل منهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
(مادة 30)
لا يجوز إبعاد مصري عن البلاد ، أو منعه من العودة إليها .
(مادة 31)
لا يجوز أن تحظر علي مصري الإقامة في جهة ، ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين ، إلا في الأحوال المبينة في القانون .
(مادة 32)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور
(مادة 33)
للمنازل حرمة ، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
(مادة 34)
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية ، علي ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب .
(مادة 35)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير ، أو غير ذلك في حدود القانون .
(مادة 36)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون .
(مادة 37)
للمصريين حق الاجتماع في هدوء ، غير حاملين سلاحاً ، ودون حاجة إلي إخطار سابق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
(مادة 38)
التعليم حق للمصريين جميعاً ، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها .
(مادة 39)
تشرف الدولة علي التعليم العام ، وينظم القانون شئونه ، وهو في مراحله المختلفة في مدارس الدولة وجامعاتها بالمجان .
(مادة 40)
تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة ، بحسب ما يؤذونه من أعمال ، وبتحديد ساعات العمل ، وتقدير الأجور ، والتأمين الاجتماعي ، والتأمين الصحي ، والتأمين ضد البطالة ، وتنظيم حق الراحة والأجازات .
(مادة 41)
إنشاء النقابات حق مكفول ، وللنقابات شخصية اعتبارية ، وذلك علي الوجه المبين بالقانون .
(مادة 42)
الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً ، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها .
(مادة 43)
الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين ، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون .
(مادة 44)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون .
(مادة 45)
الانتخابات حق للمصريين علي الوجه المبين في القانون ،ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم .
الباب الرابع
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
(مادة 46)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا الدستور .
(مادة 47 )
مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية .
(مادة 48)
يتولي مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية علي الوجه المبين في هذا الدستور
(مادة 49)
يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام . ويحدد القانون عدد الأعضاء المنتخبين وشروط العضوية ، ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه . ولرئيس الجمهورية أن يعين عددا من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة أعضاء ، ويشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من العمال والفلاحين .
(مادة 50)
يجب ألا يقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .
(مادة 51)
مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته .
(مادة 52)
إذا خلا أمكان حد الأعضاء قبل انتهاء مدته ، اختير خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور ، فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان ، ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه .
(مادة 53)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ، ويفض دورته .
(مادة 54)
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة . ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخري ، بناء علي طلب رئيس الجمهورية . واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع ، والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون .
(مادة 55)
يدعي مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يدع ، يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور . ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر علي الأقل ، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية .
(مادة 56)
لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة ،في غير دور الانعقاد ، وإلا كان اجتماعاً باطلاً ، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه .
(مادة 57)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادي ،وذلك في حالة الضرورة ، أو بناء علي طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة . ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .
(مادة 58)
يُقسم عضو مجلس الأمة ، أمام جلسة علنية ، قبل أن يتولي عمله باليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري ، وأن أرعي مصالح الشعب وسلامة الوطن ، وأن أحترم الدستور والقانون .
(مادة 59)
ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع له ، رئيساً ووكيلين ، ويتولون عملهم إلي نهاية مدة مجلس الأمة ، وإذا خلا مكان أحدهم ، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية مدته .
(مادة 60)
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله .
(مادة 61)
لمجلس الأمة لوحده المحافظة علي النظام في داخله ، ويقوم رئيس المجلس بذلك .
(مادة 62)
يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، وتختص محكمة عليا ، يعينها القانون بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلي مجلس الأمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس . ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق علي المجلس.
(مادة 63)
يلقي رئيس الجمهورية ، عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة ، بياناً متضمناً السياسة العامة للدولة ، كما يجوز أن يلقي بيانات أخرى عن المسائل العامة التي يري ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها .
(مادة 64)
جلسات مجلس الأمة علنية . ويجوز انعقاده في جلسة سرية ، بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة ، أو بناء علي طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه ، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية .
(مادة 65)
لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر أغلبية أعضائه . وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شانه مرفوضاً .
(مادة 66)
بحال كل مشروع قانون إلي احدي لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه .
(مادة 67)
بحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلي لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه ، فإذا رأي المجلس نظره ، أتبع فيه حكم المادة السابقة .
(مادة 68)
لا يصدر قانون إلا أقره مجلس الأمة . ولا يجوز تقرير مشروع قانون ، إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة .
(مادة 69)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة ، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته .
(مادة 70)
إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها ، لا يكون يقانون ، ولا يعفي أحد من أدائها في الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم ، إلا في حدود القانون .
(مادة 71)
ينظم القانون القواعد الأساسية العامة لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
(مادة 72)
لا يجوز للحكومة عقد قرض ، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة ، إلا بموافقة مجلس الأمة .
(مادة 73)
ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات الأمةعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال للتصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة ، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
(مادة 75)
يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها علي مجلس الأمة ، كما يحدد السنة المالية .
(مادة 76)
يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة علي مجلس الأمة ، قبل انتهاء السنة المالية بشهرين علي الأقل ، لبحثه واعتماده ، وتقر الميزانية باباً باباً . ولا يجوز لمجلس الأمة أجراء تعديل في المشروع ، إلا بموافقة الحكومة .
(مادة 77)
إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة ، قبل بدء السنة المالية ، عُمل بالميزانية القديمة إلي حين اعتمادها .
( مادة 78 )
تجب موافقة مجلس الأمة على نقل اى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها .
( مادة 79 )
يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة .
( مادة 80 )
الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية ، يجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة وحساباتها الختامى .
(مادة 81 )
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية.
( مادة 82 )
تعرض الحكومة بعد تعيينها برنامجها على مجلس الأمة وتطلب موافقة مجلس الأمة عليه .
( مادة 83)
يراقب مجلس الأمة اعمال الحكومة . وتكون الحكومة وأعضائها مسئولين عن اعمالهم امام مجلس الأمة الذى يناقش بياناتهم السياسية وتقاريرهم .
( مادة 84 )
لمجلس الأمة حق سحب الثقة من الحكومة أو أعضاء منها .
( مادة 85 )
يُسمع رئيس الوزراء والوزراء فى مجلس الأمة ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين او من ينيبوهم عنهم . ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الرأى ، إلا إذا كان من الأعضاء .
( مادة 86 )
لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو إلى الوزراء أسئلة او استجوابات بشأن من الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم . وعلى رئيس الوزراء والوزراء الإجابة على أسئلة الأعضاء .
وتجرى المناقشة فى الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه . وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الحكومة .
( مادة 87 )
يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة ، أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه ، وتبادل الرأى فيه .
(مادة 88 )
لرئيس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الأمة الثقة بالحكومة ، وذلك بمناسبة عرض برنامجه او بمناسبة عرض أى بيان للحكومة عن السياسة العامة للدولة .
( مادة 89 )
لمجلس الأمة سحب الثقة بالحكومة أو الوزير .
ولا يجوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير ، ويكون الطلب بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس .
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ، ويكون سحب الثقة من الحكومة أو من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس .
( مادة 90)
يجب ان يقدم رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية استقالة الحكومة ، إذا سحب مجلس الأمة الثقة بها .
وإذا قرر مجلس الأمة سحب الثقة بأحد الوزراء ، وجب عليه اعتزال الوزارة .
( مادة 91 )
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة ، ويجب ان يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد جديد فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما ، وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخاب .
( مادة 92)
لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة ، وفى غير حالة التلبس بالجريمة ، ان تتخذ ضد اى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس . وفى حالة اتخاذ اى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس ، يجب إخطاره بها .
( مادة 93 )
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .
( مادة 94 )
لا يجوز إسقاط عضوية احد من اعضاء مجلس الأمة ، إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه . بناء على اقتراح عشرين من الأعضاء ، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار ، او أخل بواجبات عضويته ، او فقد صفة العامل او الفلاح التى انتخب على أساسها ، او قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه .
( مادة 95 )
مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة اعضائه .
( مادة 96 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية . ويجدد القانون احوال عدم الجمع الأخرى .
(مادة 97)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة ، أن يعين في مؤسسة أو شركة أثناء مدة عضويته ، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
(مادة 98 )
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته ، أن يشتري او يستأجر من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
(مادة 99 ) يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
(مادة 100 )
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .